شرح
الشهادة إلا بعلم ( 1 ) .
والنبوي المروي في الشرائع وقد سئل عن الشهادة قال صلى الله عليه وآله وسلم : " هل ترى الشمس ؟
على مثلها فاشهد أو دع " ( 2 ) .
وخبر الحسين بن سعيد كتب إلى جعفر بن عيسى : جعلت فداك جاءني جيران
لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمي وخطي قد عرفته ولست
أذكر الشهادة وقد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر
الشهادة ، أو لا يجب الشهادة علي حتى أذكرها كان اسمي بخطي في الكتاب أو لم
يكن ؟ فكتب - عليه السلام - : " لا تشهد " ( 3 ) .
وقوي السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تشهد
بشهادة لا تذكرها " ( 4 ) .
وما دل على أنه يجوز شهادة الضرير إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت ( 5 ) .
وما في ورد في الشهادة على المرأة الدال على أنه : لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة
إن عرفت بعينها أو حضر من يعرفها وإلا لا يجوز إن يشهد عليها إلا بأن تسفر وينظر
إليها ( 6 ) . إلى غير تلكم من النصوص الواردة في الأبواب المختلفة وهذا مما لا إشكال فيه .
إنما الكلام في أن جمعا من الأصحاب أضافوا إلى ذلك اعتبار أن يكون العلم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 من كتاب الشهادات حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 20 من كتاب الشهادات حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 8 من كتاب الشهادات حديث 2 .
( 4 ) الوسائل باب 8 من كتاب الشهادات حديث 4 .
( 5 ) الوسائل باب 42 من كتاب الشهادات حديث 4 .
( 6 ) الوسائل باب 43 من كتاب الشهادات حديث 1 .