تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
الشهادة إلا بعلم ( 1 ) . والنبوي المروي في الشرائع وقد سئل عن الشهادة قال صلى الله عليه وآله وسلم : " هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع " ( 2 ) . وخبر الحسين بن سعيد كتب إلى جعفر بن عيسى : جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمي وخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة ، أو لا يجب الشهادة علي حتى أذكرها كان اسمي بخطي في الكتاب أو لم يكن ؟ فكتب - عليه السلام - : " لا تشهد " ( 3 ) . وقوي السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تشهد بشهادة لا تذكرها " ( 4 ) . وما دل على أنه يجوز شهادة الضرير إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت ( 5 ) . وما في ورد في الشهادة على المرأة الدال على أنه : لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة إن عرفت بعينها أو حضر من يعرفها وإلا لا يجوز إن يشهد عليها إلا بأن تسفر وينظر إليها ( 6 ) . إلى غير تلكم من النصوص الواردة في الأبواب المختلفة وهذا مما لا إشكال فيه . إنما الكلام في أن جمعا من الأصحاب أضافوا إلى ذلك اعتبار أن يكون العلم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 من كتاب الشهادات حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 20 من كتاب الشهادات حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 8 من كتاب الشهادات حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 8 من كتاب الشهادات حديث 4 . ( 5 ) الوسائل باب 42 من كتاب الشهادات حديث 4 . ( 6 ) الوسائل باب 43 من كتاب الشهادات حديث 1 .