شرح
وصحيح ربعي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في شهادة امرأة حضرت رجلا
يوصي فقال - عليه السلام - : " تجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها " ( 1 ) ونحوهما غيرهما .
وهي وإن كانت في الربع إلا أنه يتعدى إلا الربعين فما زاد بالاجماع المركب .
وقول - عليه السلام - في صحيح ربعي : " بحساب شهادتها " ولا يعارضها صحيح إبراهيم بن
محمد الهمداني المتقدم في امرأة شهدت بالوصية ( 2 ) الدال على عدم قبولها ، ونحوه غيره
لشذوذها ، وموافقتها للعامة فلا تصلح لمعارضة ما تقدم .
وتمام الكلام في هذه المسألة في ضمن فروع :
1 - هل يجوز للمرأة أن تضعف الموصى به في الشهادة حتى يثبت تمام الوصية
فتشهد فيما أوصى به بواحد بأربعة كما عن كشف اللثام ، أم ليس لها ذلك ؟ وجهان :
يشهد للثاني مضافا إلى أنه كذب وتزوير وتدليس : مرسل يونس عن أبي عبد الله -
عليه السلام - عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيجحد حقه ويحلف أنه ليس له عليه
شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة ، أيجوز له احياء حقه بشهادات الزور إذا خشي
ذهابه ؟ فقال - عليه السلام - : " لا يجوز ذلك لعلة التدليس " ( 3 ) .
واستدل كاشف اللثام للأول : بمرسل عثمان بن عيسى عنه - عليه السلام - قال : قلت
له : يكون للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلها تجيزها القضاة عندنا ؟ قال - عليه
السلام - : " إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 26 .
( 2 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 34 .
( 3 ) الوسائل باب 18 من كتاب الشهادات حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 4 من كتاب الشهادات حديث 3 .