تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
وصحيح ربعي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال - عليه السلام - : " تجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها " ( 1 ) ونحوهما غيرهما . وهي وإن كانت في الربع إلا أنه يتعدى إلا الربعين فما زاد بالاجماع المركب . وقول - عليه السلام - في صحيح ربعي : " بحساب شهادتها " ولا يعارضها صحيح إبراهيم بن محمد الهمداني المتقدم في امرأة شهدت بالوصية ( 2 ) الدال على عدم قبولها ، ونحوه غيره لشذوذها ، وموافقتها للعامة فلا تصلح لمعارضة ما تقدم . وتمام الكلام في هذه المسألة في ضمن فروع : 1 - هل يجوز للمرأة أن تضعف الموصى به في الشهادة حتى يثبت تمام الوصية فتشهد فيما أوصى به بواحد بأربعة كما عن كشف اللثام ، أم ليس لها ذلك ؟ وجهان : يشهد للثاني مضافا إلى أنه كذب وتزوير وتدليس : مرسل يونس عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيجحد حقه ويحلف أنه ليس له عليه شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة ، أيجوز له احياء حقه بشهادات الزور إذا خشي ذهابه ؟ فقال - عليه السلام - : " لا يجوز ذلك لعلة التدليس " ( 3 ) . واستدل كاشف اللثام للأول : بمرسل عثمان بن عيسى عنه - عليه السلام - قال : قلت له : يكون للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلها تجيزها القضاة عندنا ؟ قال - عليه السلام - : " إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 26 . ( 2 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 34 . ( 3 ) الوسائل باب 18 من كتاب الشهادات حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 4 من كتاب الشهادات حديث 3 .