تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
الفصل السادس في بقية مسائل الشهادات ، الأولى لا يحل للشاهد أن يشهد إلا مع العلم
شرح
الفصل السادس في بقية مسائل الشهادات

لا يحل للشاهد أن يشهد إلا مع العلم

( الفصل السادس في بقية مسائل الشهادات ، الأولى لا يحل للشاهد أن يشهد إلا مع العلم ) بلا خلاف ويشهد به مضافا إلى أن الشهادة اخبار فلا تجوز مع عدم ثبوت المخبر عنه لديه . فإن قيل : إن المحرم هو الكذب وهو الاخبار عن المخالف للواقع فلو لم يحرز ذلك يشك في كونه كذبا فمقتضى أصالة البراءة جوازه . قلنا : إنه من شك في المخالفة للواقع والموافقة يحصل له العلم الاجمالي بأنه إما أن يكون اخباره بذلك ، أو بنقيضه كذبا وهذا العلم الاجمالي يمنع عن جريان البراءة في شئ من الطرفين . ومقتضاه لزوم الاحتياط بترك الاخبار بكل منهما . جملة من النصوص ، كخبر علي بن غياث عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك " ( 1 ) . ونحوه خبر علي بن غراب ( 2 ) عنه - عليه السلام - ومرسل الصدوق وروى أنه لا تكون
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 من كتاب الشهادات حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 20 من كتاب الشهادات حديث 1 .