تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
ولا العدو
شرح
ويمين إنما هو مع عدم إمكان إقامة البينة على أن الاكتفاء بهما حينئذ لا يعتبر فيه شهادة الوصي فلا يكون وجه لقوله إذا شهد معه آخر . . . إلخ . أضف إلى ذلك أنه حكم باعتباره حتى في الشهادة على الميت . والثالث : يندفع بأن الظاهر كون الخبر بصدد بيان حكم شهادة الوصي من حيث هو مع قطع النظر عن العناوين الأخر المنطبقة عليه في بعض الأحيان كعنوان المدعي ، ولذلك لا مجال للتمسك بإطلاقها والحكم بقبول شهادة الوصي وإن كان شريكا أيضا ، مع أنه لو تم ما ادعى من الاطلاق يقيد إطلاقه بالأخبار الدالة على عدم قبول شهادة المدعي لنفسه بعد كون النسبة عموما من وجه والترجيح معها . وبما ذكرناه يظهر حكم الوكيل فإنه إن كان مدعيا لا تقبل شهادته وإلا فلا مانع من قبوله . حكم شهادة العدو السادسة : ( و ) قالوا ( لا ) تقبل شهادة ( العدو ) الدنيوي على عدوه وتقبل له ولغيره وعليه ، وفي المسالك دعوى الاجماع على الأول ، وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه . واستدل للأول : بأن العداوة من أسباب التهمة ، ولا تقبل شهادة المتهم ، وبصدق الخصم على العدو ، وقد دلت النصوص على عدم قبول شهادة الخصم ( 1 ) وقد تقدمت ، وبخبر معاني الأخبار قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمز على أخيه ولا ظنين " الحديث ، قال الصدوق : الغمز : الشحناء والعداوة ( 2 ) . وبخبر إسماعيل عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أبيه عن آبائه - عليهم السلام - قال :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 من كتاب الشهادات . ( 2 ) الوسائل باب 32 من كتاب الشهادات حديث 8 .