تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
ولا الوصي فيما له الولاية فيه وكذا الوكيل
شرح
المذكور بالنسبة إلى القاسم الراوي عن أبان ، في نقل الشيخ وأحمد بن الحسن الميثمي الراوي عنه ، في خبر الكليني إن ثبت وحدة الخبرين كما هو الظاهر من وحدة السائل والمسؤول عنه ومورد السؤال . الثالثة : ما يدل على التفصيل ، كمرسل أبان المجمع على تصحيح ما يصح عنه مع أنه في الفقيه من غير إرسال عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ؟ قال - عليه السلام - : " تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب " ( 1 ) وبهذا المرسل يقيد إطلاق كل من النصوص المتقدمة فتكون النتيجة عدم قبول شهادته له فيما هو شريك فيه وقبوله فيما لا يكون شريكا فيه ، فلا اشكال في الحكم .

شهادة الوصي والوكيل

الخامسة : ( و ) المشهور بين الأصحاب كما في المسالك : إنه ( لا ) تقبل شهادة ( الوصي فيما له الولاية فيه وكذا ) لا تقبل شهادة ( الوكيل ) فيما هو وكيل فيه . وفي الرياض : إنها شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا كما هو ظاهر جماعة ربما توجب المصير إلى ما هنا من المنع ، ولذا صار إليه أكثر من تأمل فيه بما ذكرناه ، انتهى . وعن الشيخ في النهاية : قبول شهادة الوصي مطلقا . وتنقيح القول في الوصي يقتضي أن يقال : إنه تارة يكون مدعيا بأن ادعى للصغير على الغير . وأخرى يكون المدعي غيره . وعلى الثاني قد يكون المدعى به مما يرجع إلى ولايته . وقد يكون مما لا يرجع إليه كما لو شهد بحق الوارث وكان وصيا على الثلث مثلا وفرض استيفائه له .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 27 من كتاب الشهادات حديث 3 .