تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
وتقبل شهادة أهل الذمة في الوصية مع عدم المسلمين
شرح
سنة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم ( 1 ) . ويرد عليه مضافا إلى مخالفته للاجماع ، وإلى ما عرفت من عدم ظهوره في كون الغلمان غير بالغين : إنه لا مفهوم له فإنه قضية في واقعة كي يقيد به إطلاق النصوص .

تقبل شهادة الذمي في الوصية

الثانية : قد عرفت أنه من شرائط قبول الشهادة كون الشاهد مسلما ( و ) لكن الأصحاب استثنوا من ذلك موردا وقالوا : إنه ( تقبل شهادة أهل الذمة في الوصية مع عدم المسلمين ) . الظاهر أن قبول شهادة الذمي في الوصية للمسلم وعليه في الجملة مما لا خلاف فيه وقد استفاض نقل الاجماع عليه ، ويشهد له مضافا إلى ذلك قوله تعالى : ( ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) ( 2 ) ونصوص كثيرة : لاحظ صحيح أحمد بن عمر : سألته عن قول الله عز وجل : ( ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) ؟ قال : " اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، وذلك إذا مات رجل أرض غربة فلم يجد ، مسلمين يشهد هما فرجلان من أهل الكتاب " ( 3 ) . وصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله - عليه السلام - في قول الله عز وجل : ( أو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب موجبات الضمان من كتاب الديات . ( 2 ) سورة المائدة آية 106 . ( 3 ) الوسائل باب 40 من كتاب الشهادات حديث 2 .