تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
شاكل . وعليه فمقتضى القاعدة الأولية عدم قبول شهادته وعدم نفوذه وعدم ترتب الأثر عليه كما في سائر الشهادات . ولكن ذلك بالنسبة إلى ما تضمن من الآيات والروايات على لفظ الشهادة . وأما ما دل على حجية خبر الواحد بناء على ما حققناه من حجيته في الموضوعات فبعض تلك الأدلة بإطلاقه يشمل الصبي المميز . وكيف كان فيشهد لعدم قبول شهادته جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - في الصبي يشهد على الشهادة فقال - عليه السلام - : " إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته " ( 1 ) . وقوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم صغارا جازت إذا كبروا ما لم ينسوها " ( 2 ) . ونحوه خبر إسماعيل ( 3 ) بن أبي زياد المروي عن من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، دلت هذه النصوص بمقتضى مفهوم الشرط على عدم قبول شهادته في حال الصغر . وصحيح جميل : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال - عليه السلام - : " نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه " ( 4 ) . فإن الجواب عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 21 من كتاب الشهادات حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 21 من كتاب الشهادات حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 21 من كتاب الشهادات حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 22 من كتاب الشهادات حديث 1 .