شرح
شاكل .
وعليه فمقتضى القاعدة الأولية عدم قبول شهادته وعدم نفوذه وعدم ترتب
الأثر عليه كما في سائر الشهادات .
ولكن ذلك بالنسبة إلى ما تضمن من الآيات والروايات على لفظ الشهادة . وأما
ما دل على حجية خبر الواحد بناء على ما حققناه من حجيته في الموضوعات فبعض
تلك الأدلة بإطلاقه يشمل الصبي المميز .
وكيف كان فيشهد لعدم قبول شهادته جملة من النصوص كصحيح محمد بن
مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - في الصبي يشهد على الشهادة فقال - عليه السلام - : " إن عقله
حين يدرك أنه حق جازت شهادته " ( 1 ) .
وقوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : إن
شهادة الصبيان إذا أشهدوهم صغارا جازت إذا كبروا ما لم ينسوها " ( 2 ) .
ونحوه خبر إسماعيل ( 3 ) بن أبي زياد المروي عن من أجمعت العصابة على
تصحيح ما يصح عنه ، دلت هذه النصوص بمقتضى مفهوم الشرط على عدم قبول
شهادته في حال الصغر .
وصحيح جميل : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال - عليه
السلام - : " نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه " ( 4 ) . فإن الجواب عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 21 من كتاب الشهادات حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 21 من كتاب الشهادات حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 21 من كتاب الشهادات حديث 4 .
( 4 ) الوسائل باب 22 من كتاب الشهادات حديث 1 .