الفصل الخامس في صفات الشاهد وهي ستة البلوغ
شرح
الفصل الخامس
البلوغ من شرائط الشاهد
( الفصل الخامس في صفات الشاهد وهي ستة ) الأول : ( البلوغ ) فلا تقبل شهادة
غير البالغ بلا خلاف فيه في الجملة ، وفي الجواهر إجماعا بقسميه . وتنقيح القول فيه في
طي مسائل .
الأولى : إن مقتضى عمومات الكتاب وطائفة من النصوص قبول شهادة الصبي
أيضا لاحظ قوله تعالى : ( فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) ( 1 ) اللهم إلا أن يقال إن المراد
من ضمير الجمع هو المراد من الضمير في نسائكم ، وفي أمسكوهن وهو الرجال قطعا .
ويؤيده الآية الأخرى وهي قوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ( 2 )
وقوله سبحانه : ( ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) ( 3 ) اللهم إلا أن يقال إن هذه الآية في مقام
بيان وجوب جلد من رمى المحصنة ولم يقم الشهود على ما رمى ، وليست في مقام بيان
من يقبل شهادته كي يتمسك بإطلاقه لقبول شهادة الصبي . وبذلك يتطرق الاشكال
في النصوص التي استدل بها على قبول شهادته مثل ما ورد في حد الرجم أن يشهد أربع
أنهم رأوه يدخل ويخرج ( 4 ) . وما دل على جواز شهادة الولد لوالده والأخ لأخيه ( 5 ) وما
هامش
( 1 ) النساء آية 15 . ( 2 ) البقرة آية 282 . ( 3 ) النور آية 4 .
( 4 ) الوسائل باب 12 من أبواب حد الزنا .
( 5 ) الوسائل باب 26 من كتاب الشهادات .