تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
الفصل الخامس في صفات الشاهد وهي ستة البلوغ
شرح
الفصل الخامس البلوغ من شرائط الشاهد ( الفصل الخامس في صفات الشاهد وهي ستة ) الأول : ( البلوغ ) فلا تقبل شهادة غير البالغ بلا خلاف فيه في الجملة ، وفي الجواهر إجماعا بقسميه . وتنقيح القول فيه في طي مسائل . الأولى : إن مقتضى عمومات الكتاب وطائفة من النصوص قبول شهادة الصبي أيضا لاحظ قوله تعالى : ( فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) ( 1 ) اللهم إلا أن يقال إن المراد من ضمير الجمع هو المراد من الضمير في نسائكم ، وفي أمسكوهن وهو الرجال قطعا . ويؤيده الآية الأخرى وهي قوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ( 2 ) وقوله سبحانه : ( ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) ( 3 ) اللهم إلا أن يقال إن هذه الآية في مقام بيان وجوب جلد من رمى المحصنة ولم يقم الشهود على ما رمى ، وليست في مقام بيان من يقبل شهادته كي يتمسك بإطلاقه لقبول شهادة الصبي . وبذلك يتطرق الاشكال في النصوص التي استدل بها على قبول شهادته مثل ما ورد في حد الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج ( 4 ) . وما دل على جواز شهادة الولد لوالده والأخ لأخيه ( 5 ) وما
هامش
( 1 ) النساء آية 15 . ( 2 ) البقرة آية 282 . ( 3 ) النور آية 4 . ( 4 ) الوسائل باب 12 من أبواب حد الزنا . ( 5 ) الوسائل باب 26 من كتاب الشهادات .