تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
وهي تقدم على الاستصحاب كما أفاده الشهيد الثاني هذا ما تقتضيه القاعدة . وأما مقتضى النصوص الخاصة الواردة في الصور المتقدمة فهو ما تقدم فيها لشمولها لهذا المورد .

معارضة البينة مع شاهد ويمين

السادس : لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في أنه كما تتحقق المعاوضة بين شاهدين مثلهما ، كذلك تتحقق بين شاهدين وشاهد وامرأتين . والمشهور بينهم عدم تحققها بين الشاهدين أو شاهد وامرأتين وبين شاهد واحد ويمين . والأصل فيه ما ذكره الشيخ - ره - في المبسوط في فصل الدعاوى والبينات . وكيف كان فقد استدل له بوجوه : 1 - ضعف الشاهد واليمين من جهة وقوع الخلاف في كونهما مثبتا ، ومن جهة أن الحالف يصدق نفسه بخلاف الشاهدين فإنهما يصدقان غيرهما ذكره الشيخ - ره - في المبسوط . 2 - ما أفاده المحقق الأردبيلي - ره - وهو أن الشاهد واليمين ليسا بحجة مستقلة في جميع الأحكام بل الشاهد حجة مع انضمام يمين المدعي في بعض الأحكام مع تعذر الشاهدين . 3 - ما أفاده صاحب الجواهر والسيد في ملحقات العروة ، وهو عدم صدق البينة على شاهد ويمين . ولكن الوجه الأول : اعتباري لا يصلح مدركا للحكم الشرعي . ويرد على الوجه الثاني : إن الكلام في الأحكام التي يكون الشاهد واليمين حجة فيها .