تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
شرح
وفي خبر السكوني : فقضى لصاحب الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمين ( 2 ) . وحيث إنه لم يعمل الأصحاب بشئ منهما إلا عن أبي علي ، وهما منافيان لسائر الأخبار . أما الأول فلأن النصوص دلت على أنه إن حلف من قدمت بينته بالمرجح أو القرعة قضي له وإن حلف الآخر . وأما الثاني : فلدلالة الأخبار على الترجيح بالأكثرية فيتعين طرحهما وربما يحمل خبر السكوني على إرادة سهام القرعة لقاعدة الأقربية إلى الخروج ، وهو مضافا على كونه خلاف الظاهر لا عامل به إلا ما يحكى عن أبي علي .

تعارض البينتين المختلفتين في التاريخ

الخامس : إذا شهدت إحدى البينتين بالملك في الحال وأخرى بالملك منذ سنة أو شهدت إحداهما بالملك منذ سنة وأخرى بالملك منذ سنتين ، فالمشهور بين الأصحاب تقديم السابق والأسبق فمن المرجحات لإحدى البينتين المتعارضتين السبق في الزمان . وذكروا في وجهه أن البينتين تتعارضان في الوقت المشترك وتتساقطان وتبقى الأخرى في الزيادة بلا معارض ومقتضى الاستصحاب بقائه ، وأن السبق رجحان في نظر العرف فيرجح به بينة الأسبق . وأن صحيح ابن سنان المتقدم يدل عليه ، حكى الصادق - عليه السلام - عن علي - عليه السلام - : " إنه كان إذا اختصم إليه الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها وزعم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب كيفية الحكم حديث 10 .