تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
وعمر بن حنظلة وقد وثقه جماعة منهم الشهيد الثاني - ره - وورد في مدحه روايات وكثير من الأجلاء يروون عنه مع أن الراوي عنهما صفوان بن يحيى وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ، أضف إلى ذلك تلقي الأصحاب إياه بالقبول ، فإذا لا اشكال في الخبر سندا ودلالة . وصحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال ، قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق - عليه السلام - : " إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا ( قضانا - خ ل ) فإنه قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه " ( 1 ) ، وإنما عبرنا عنه بالصحيحة نظرا إلى أن الصدوق رواه بإسناده عن أحمد بن عائذ ، وطريقه إليه صحيح وأحمد نفسه موثق إمامي . وأما أبو خديجة فالشيخ وإن ضعفه في موضع ، ولكنه وثقه في موضع آخر ، ووثقه النجاشي ، وعد المصنف في كتاب الخمس خبره من الصحيح . وقويه الآخر أو صحيحه قال بعثني أبو عبد الله - عليه السلام - إلى أصحابنا فقال : " قل لهم : إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شئ من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق ، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني جعلته عليكم قاضيا وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر " ( 2 ) ، وعدم صدق العارف بالحلال والحرام على المقلد الآخذ مسائله من المجتهد ، واضح ، كيف وأن موضوع التقليد رجوع الجاهل إلى العالم فلا يرتفع الموضوع باعمال الحكم . والمرسل القوي : قال الصدوق : قال علي - عليه السلام - : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " اللهم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب صفات القاضي حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي حديث 6 .