تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
والتحرير والارشاد والقواعد وعن نكت الإرشاد والروضة والمهذب . الرابع : ترجيح الخارج مطلقا إلا إذا تضمنت البينتان أو بينة الداخل فقط ذكر السبب فيرجح الداخل ، نسب إلى الشيخ في جملة من كتبه وجماعة . الخامس : ترجيح الخارج مطلقا إلا مع أعدلية بينة الداخل ثم أكثريتها وهو للمفيد . السادس : ترجيح أكثرهما عددا ومع التساوي فللحالف منهما فمع حلفهما أو نكولهما فللداخل نقل عن الإسكافي والمفاتيح وشرحها . السابع : الفرق بين السبب المتكرر كالبيع وغير المتكرر كالنتاج ونساجة الثوب نسب إلى ابن حمزة وفسر ذلك بأنه إذا شهدت لذي اليد على سبيل التكرار ، كأن يقول كان يبيعها مرة ويشتريها أخرى يرجح بينته ، وإن قال اشتراها مرة ، واقتصر على ذلك أو قال قولا آخر قدمت بينة الخارج . الثامن : تقديم بينة الخارج إلا إذا شهدت بالملك وشهدت بينة الداخل بالإرث فيقدم أكثرهم بينة ويستحلف هو ، محكي عن ظاهر الصدوق في الفقيه وحكي عن الحلبي . التاسع : الرجوع إلى القرعة ، اختاره العماني ، وفي المسألة أقوال أخر ، وتردد جماعة في الحكم كالشهيدين في الدروس واللمعة والمسالك وصاحب الكافية على المحكي ، واختلفت كلماتهم أيضا في نسبة الأقوال . وفي دعوى الاجماع بل ربما يدعي فقيه واحد في مورد الاجماع ويدعي على خلافه الاجماع في مقام آخر ، وقد يحكم بضعف خبر ويعمل به في مورد آخر . وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موضعين : أحدهما فيما تقتضيه القواعد
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 240 | السيد محمد صادق الروحاني