شرح
والتحرير والارشاد والقواعد وعن نكت الإرشاد والروضة والمهذب .
الرابع : ترجيح الخارج مطلقا إلا إذا تضمنت البينتان أو بينة الداخل فقط ذكر
السبب فيرجح الداخل ، نسب إلى الشيخ في جملة من كتبه وجماعة .
الخامس : ترجيح الخارج مطلقا إلا مع أعدلية بينة الداخل ثم أكثريتها وهو
للمفيد .
السادس : ترجيح أكثرهما عددا ومع التساوي فللحالف منهما فمع حلفهما أو
نكولهما فللداخل نقل عن الإسكافي والمفاتيح وشرحها .
السابع : الفرق بين السبب المتكرر كالبيع وغير المتكرر كالنتاج ونساجة الثوب
نسب إلى ابن حمزة وفسر ذلك بأنه إذا شهدت لذي اليد على سبيل التكرار ، كأن يقول
كان يبيعها مرة ويشتريها أخرى يرجح بينته ، وإن قال اشتراها مرة ، واقتصر على ذلك أو
قال قولا آخر قدمت بينة الخارج .
الثامن : تقديم بينة الخارج إلا إذا شهدت بالملك وشهدت بينة الداخل بالإرث
فيقدم أكثرهم بينة ويستحلف هو ، محكي عن ظاهر الصدوق في الفقيه وحكي عن
الحلبي .
التاسع : الرجوع إلى القرعة ، اختاره العماني ، وفي المسألة أقوال أخر ، وتردد جماعة
في الحكم كالشهيدين في الدروس واللمعة والمسالك وصاحب الكافية على المحكي ،
واختلفت كلماتهم أيضا في نسبة الأقوال . وفي دعوى الاجماع بل ربما يدعي فقيه واحد
في مورد الاجماع ويدعي على خلافه الاجماع في مقام آخر ، وقد يحكم بضعف خبر ويعمل
به في مورد آخر .
وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موضعين : أحدهما فيما تقتضيه القواعد