تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
قال في المبسوط : إذا لم تكن بينة ويدهما عليه فهو لهما
شرح
( قال في المبسوط إذا لم تكن بينة ويدهما عليه فهو لهما ) وحكي عن ظاهر الإرشاد وصريح القواعد والايضاح والتنقيح ، ولا دليل لهما سوى ما تقدم في مسألة ما لو تنازع اثنان ما في يدهما . ويرده النصوص المتقدمة . وعن الشيخ في الاستبصار والتهذيب وظاهر الكليني وعن شرح المفاتيح : إن الجميع للمرأة إلا ما أقام الرجل عليه البينة . واستدل له بصحيح عبد الرحمان عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : سألني : هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم رجع عنه ؟ فقلت له : بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميت ، أو طلقها فادعاه الرجل وادعته المرأة : بأربع قضايا - فعدها إلى أن قال في الرابعة : - ثم قضى بقضاء بعد ذلك ، لولا أني شهدته لم أروه عنه : ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال : اكتبوا المتاع ، فلما قرأه قال للزوج : هذا يكون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك - إلى أن قال : - فقلت : ما تقول أنت فيه ؟ فقال - عليه السلام - : " القول الذي أخبرتني أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه " فقلت : يكون المتاع للمرأة ؟ فقال : " أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج " ؟ فقلت : شاهدين ، فقال - عليه السلام - : " لو سألت من بين لابتيها - يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة - لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت وهذا المدعي فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البينة " ( 1 ) ، ونحوه صحيحاه الآخران . وفيه : أولا : إنه لو تمت دلالتها لكانت دالة على القول الرابع وهو ما عن الصدوق في الفقيه ، من أن ما يصلح للرجل له وما يصلح لهما أو للنساء للمرأة ، فإنه استثنى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الأزواج حديث 1 .