للرجل ما يصلح له وللمرأة ما يصلح لها وما يصلح لهما بينهما
و
شرح
في الدروس وغيرهم في غيرها ، بل نسبه الشهيد إلى الأكثر أن ( للرجل ما يصلح له )
كالعمائم والدروع والسلاح ، ( وللمرأة ما يصلح لها ) كالحلي والمقانع وقمص النساء ، ( وما
يصلح لهما ) كالفرش والأواني وما شاكل يقسم ( بينهما ) .
ويشهد به جملة من النصوص كصحيح رفاعة عن الإمام الصادق - عليه السلام - :
" إذا طلق الرجل امرأته وفي بيته متاع ، فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء
قسم بينهما - قال - : وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع
له ، كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما " ( 1 ) .
وموثق سماعة عن رجل يموت ماله من متاع البيت ؟ قال : " السيف والسلاح
والرحل وثياب جلده " ( 2 ) .
وموثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله - عليه السلام - : في امرأة تموت قبل الرجل أو
رجل قبل المرأة ؟ قال - عليه السلام - : " ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع
الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شئ منه فهو له " ( 3 ) .
ولا يضر اختصاص الأخيرين بالموت ، والأول بالطلاق لعدم القول بالفصل
وتتميم كل منهما بالآخر لعدم التنافي ، كما لا يضر عدم اشتمال كل منهما على التفصيل
المذكور بعد دلالة المجموع عليه ولكن الاستدلال بها وإن كان تاما ، إلا أنه يعارضها
أخبار البجلي الآتية فيتم ذلك لو أمكن حملها على ما لا ينافيها .
( و ) كيف كان ففي المسألة أقوال أخر وروايات أخرى .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الأزواج حديث 4 .
( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الأزواج حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الأزواج حديث 3 .