تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
للرجل ما يصلح له وللمرأة ما يصلح لها وما يصلح لهما بينهما و
شرح
في الدروس وغيرهم في غيرها ، بل نسبه الشهيد إلى الأكثر أن ( للرجل ما يصلح له ) كالعمائم والدروع والسلاح ، ( وللمرأة ما يصلح لها ) كالحلي والمقانع وقمص النساء ، ( وما يصلح لهما ) كالفرش والأواني وما شاكل يقسم ( بينهما ) . ويشهد به جملة من النصوص كصحيح رفاعة عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إذا طلق الرجل امرأته وفي بيته متاع ، فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما - قال - : وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له ، كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما " ( 1 ) . وموثق سماعة عن رجل يموت ماله من متاع البيت ؟ قال : " السيف والسلاح والرحل وثياب جلده " ( 2 ) . وموثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله - عليه السلام - : في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة ؟ قال - عليه السلام - : " ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شئ منه فهو له " ( 3 ) . ولا يضر اختصاص الأخيرين بالموت ، والأول بالطلاق لعدم القول بالفصل وتتميم كل منهما بالآخر لعدم التنافي ، كما لا يضر عدم اشتمال كل منهما على التفصيل المذكور بعد دلالة المجموع عليه ولكن الاستدلال بها وإن كان تاما ، إلا أنه يعارضها أخبار البجلي الآتية فيتم ذلك لو أمكن حملها على ما لا ينافيها . ( و ) كيف كان ففي المسألة أقوال أخر وروايات أخرى .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الأزواج حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الأزواج حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الأزواج حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 235 | السيد محمد صادق الروحاني