تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
ولو تداعى الزوجان متاع البيت قيل
شرح
الأولى : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا - عليه السلام - إلى اليمن فقال له حين قدم : " حدثني بأعجب ما ورد عليك . قال : يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطأوها جميعا في طهر واحد ، فولد غلاما فاختلفوا فيه كلهم يدعيه ، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم " الحديث ( 1 ) . والأخرى : " إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا ، أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد له ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية " الحديث ( 2 ) ، وعمل بهما الأصحاب طرافي موردهما من غير إحلاف . وفيه : إن مقتضى قاعدة العدل والانصاف التي هي قاعدة عقلائية ومصطادة من النصوص الواردة في الموارد المختلفة ، هو التنصيف في الماليات في صورة العلم بعدم خروج المال عنهما ومعها لا مورد للرجوع إلى القرعة ، وأما الخبران فهما مختصان بموردهما وإن احتمل كونها لثالث غيرهما فلقاعدة سماع دعوى ما لا معارض له يحكم بأنها لهما فيجري فيه ما ذكرناه فتأمل . 3 - التنصيف بينهما من غير إحلاف لأنه من باب التداعي فيرجع إلى قاعدة العدل والانصاف وهو الأقرب .

تنازع الزوجين في متاع البيت

المسألة السادسة : ( ولو تداعى الزوجان متاع البيت قيل ) والقائل الشيخ في محكي النهاية والخلاف والإسكافي والحلي والمحقق والمصنف - ره - في التحرير والشهيد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب كيفية الحكم حديث 6 . ( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب كيفية الحكم حديث 14 .