تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
ونحوه صحيح إسماعيل الأحوص ( 1 ) دلا على أن المال لصاحبه بمجرد الاقرار ، فتأمل فإن احتمال كونه من باب الوصية لا الاقرار موجود . وصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق : عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين ، وأوصى أن هذا الذي ترك ، لأهل المضاربة أيجوز ذلك ؟ قال - عليه السلام - : " نعم إذا كان مصدقا " ( 2 ) . ولكنه يدل على حجية خبر الواحد الثقة في الموضوعات ولا ربط له بالاقرار ، الذي على فرض حجيته لا يعتبر فيه كونه مصدقا . ومرسل جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما - عليهما السلام - : في رجل أقر على نفسه بأنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب ؟ قال - عليه السلام - : " ترد الجارية والولد على المغصوب إذا أقر بذلك الغاصب " ، وإطلاقه يشمل صورة ادعاء الغير للجارية ( 3 ) . ونحوه مرسل الصدوق عن الإمام الصادق - عليه السلام - إلا أنه قال : " إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة " ( 4 ) . 2 - للمدعي إحلاف المصدق له ، ويشهد به عموم ما دل على أن اليمين على المنكر والمدعى عليه . 3 - إن له إحلاف المصدق إذا ادعى عليه علمه بأن العين له ، ويشهد به ما دل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من الوصايا حديث 6 . ( 2 ) الوسائل باب 16 من أبواب الوصايا حديث 14 . ( 3 ) الوسائل باب 61 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 4 ) الوسائل باب 61 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 2 .