شرح
ونحوه صحيح إسماعيل الأحوص ( 1 ) دلا على أن المال لصاحبه بمجرد الاقرار ،
فتأمل فإن احتمال كونه من باب الوصية لا الاقرار موجود .
وصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق : عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه
دين ، وأوصى أن هذا الذي ترك ، لأهل المضاربة أيجوز ذلك ؟ قال - عليه السلام - : " نعم إذا
كان مصدقا " ( 2 ) .
ولكنه يدل على حجية خبر الواحد الثقة في الموضوعات ولا ربط له بالاقرار ،
الذي على فرض حجيته لا يعتبر فيه كونه مصدقا .
ومرسل جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما - عليهما السلام - : في رجل أقر على نفسه
بأنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب ؟ قال - عليه السلام - : " ترد الجارية
والولد على المغصوب إذا أقر بذلك الغاصب " ، وإطلاقه يشمل صورة ادعاء الغير
للجارية ( 3 ) .
ونحوه مرسل الصدوق عن الإمام الصادق - عليه السلام - إلا أنه قال : " إذا أقر بذلك
أو كانت عليه بينة " ( 4 ) .
2 - للمدعي إحلاف المصدق له ، ويشهد به عموم ما دل على أن اليمين على
المنكر والمدعى عليه .
3 - إن له إحلاف المصدق إذا ادعى عليه علمه بأن العين له ، ويشهد به ما دل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من الوصايا حديث 6 .
( 2 ) الوسائل باب 16 من أبواب الوصايا حديث 14 .
( 3 ) الوسائل باب 61 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 4 ) الوسائل باب 61 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 2 .