تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
المعين ، إذ لا مجال لرجوع كل واحد من الجماعة إلى أصالة البراءة كما في الجنابة المرددة لأن جريان الأصل بالنسبة إلى كل واحد منهم مستلزم للضرر على ذلك الشخص . وعليه فاللازم توزيع ذلك المقدار عليهم ، وإن أبيت عنهم فالقرعة لأنها لكل أمر مشكل ( 1 ) . فما يظهر من المحقق والمصنف - ره - في محكي القواعد في باب القصاص من سماع الدعوى مع الترديد في المدعى عليه ، متين . وبذلك يظهر سماع الدعوى مع الترديد فيمن له الحق ، فلو علم اثنان أن لأحدهما حقا على واحد يصح لهما تحرير الدعوى كذلك وتسمع وبعد الاثبات بالاقرار على وجه الترديد أو البينة كذلك يقتسمان على وجه الصلح القهري بالسوية . اعتبار المخاصمة ، وكون المدعى به معلوما 7 - من شرائط سماع الدعوى والحكم القاطع لها أن يكون للمدعي طرف يكون بينهما منازعة ومخاصمة فعلا ، فلو قال أحد إن لي على زيد كذا وهو معترف به ويؤديه ولكن أريد منك طلبه وسماع الاقرار منه والحكم بمقتضاه ، أو أريد إقامة البينة وصدور الحكم لم يجب السماع . ولو سمع وأقيمت البينة أو أقر لم يجب الحكم بل لا يجوز من باب القضاء . ولو حكم لا يكون نقضه حراما ولا يجب العمل به . وكذا لو كان هناك وقف على نحو مخصوص صحيح عند بعض العلماء وأراد اصدار الحكم ممن يقول بصحته دفعا لادعاء بعض البطون اللاحقة ونحو ذلك مما هو محل الخلاف . واستدلوا لذلك : بظهور الدعوى فيما كان فيه مخاصمة وباختصاص أدلة وجوب
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 13 من أبواب كيفية الحكم .