تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
شرح
اختلاف الفقهاء في تعيين ما يدخل في الضابط وما لا يدخل فلا يكون ذلك ايرادا على هذا القول ، كما في المستند وملحقات العروة . وتمام الكلام بالبحث في فروع : 1 - المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في القضاء بالشاهد واليمين تقديم الشاهد وثبوت عدالته ثم اليمين ولو بدأ باليمين صارت لغوا ولزم إعادتها ، ونسبه في محكي المفاتيح إلينا . واستدل له بوجوه ضعيفة أحسنها أنه في الأخبار قدم الشاهد ذكرا . وأنه حكم مخالف للقاعدة فيقتصر فيه على مورد اليقين وهو ما إذا قدم الشاهد ، وهما كما ترى إذ التقديم الذكرى لا يدل على التقديم الخارجي ، وجملة من النصوص كما مر مطلقة . فالأظهر عدم اعتباره لولا الاجماع عليه كما ذهب إليه جماعة من متأخري المتأخرين . 2 - لو رجع الشاهد بعد الحكم فهل يكون ضامنا لنصف المدعى به كما في رجوع أحد الشاهدين ، أم يضمن تمام المدعى به ، أم لا يضمن شيئا منه ؟ وجوه مبنية على أن الحجة مركبة من الشاهد ، أو خصوص الشاهد ، واليمين من قبيل الشرط ، أو خصوص اليمين لكونها جزء أخير للعلة . وحيث إن الظاهر من الأخبار هو الأول فيضمن النصف .

حكم ما لو حلف أحد الشركاء المدعين

3 - لو ادعى جماعة مالا مشتركا بينهم بسبب واحد كالإرث وأتوا بشاهد واحد وحلف بعضهم ، فالمشهور بين الأصحاب أنه يثبت حصة الحالف خاصة . وعن المقدس البغدادي كفاية حلف واحد منهم في ثبوت حق الجميع لولا الاجماع . وعن
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 157 | السيد محمد صادق الروحاني