شرح
اختلاف الفقهاء في تعيين ما يدخل في الضابط وما لا يدخل فلا يكون ذلك ايرادا على
هذا القول ، كما في المستند وملحقات العروة .
وتمام الكلام بالبحث في فروع :
1 - المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في القضاء بالشاهد واليمين تقديم الشاهد
وثبوت عدالته ثم اليمين ولو بدأ باليمين صارت لغوا ولزم إعادتها ، ونسبه في محكي
المفاتيح إلينا .
واستدل له بوجوه ضعيفة أحسنها أنه في الأخبار قدم الشاهد ذكرا . وأنه حكم
مخالف للقاعدة فيقتصر فيه على مورد اليقين وهو ما إذا قدم الشاهد ، وهما كما ترى إذ
التقديم الذكرى لا يدل على التقديم الخارجي ، وجملة من النصوص كما مر مطلقة .
فالأظهر عدم اعتباره لولا الاجماع عليه كما ذهب إليه جماعة من متأخري
المتأخرين .
2 - لو رجع الشاهد بعد الحكم فهل يكون ضامنا لنصف المدعى به كما في رجوع
أحد الشاهدين ، أم يضمن تمام المدعى به ، أم لا يضمن شيئا منه ؟ وجوه مبنية على أن
الحجة مركبة من الشاهد ، أو خصوص الشاهد ، واليمين من قبيل الشرط ، أو خصوص
اليمين لكونها جزء أخير للعلة . وحيث إن الظاهر من الأخبار هو الأول فيضمن
النصف .