شرح
وصحيح محمد بن مسلم عن الصادق - عليه السلام - : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجيز في
الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين " الحديث ( 1 ) .
وصحيح حماد بن عثمان عنه - عليه السلام - : " كان علي - عليه السلام - يجيز في الدين شهادة
رجل ويمين المدعي " ( 2 ) .
وخبر القاسم بن سليمان عنه - عليه السلام - : " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة رجل مع
يمين الطالب في الدين وحده " ( 3 ) .
وصحيح محمد عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة
الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من
حقوق الله عز وجل أو رؤية الهلال فلا " ( 4 ) .
وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يكون له عند الرجل الحق
وله شاهد واحد ؟ فقال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق
وذلك في الدين " ( 5 ) .
وصحيح محمد بن قيس المتضمن لادعاء أمير المؤمنين - عليه السلام - من عبد الله بن
قفل التميمي : عند شريح درع طلحة حيث وجدها بيده فطلب شريح البينة فشهد
الحسن - عليه السلام - بذلك وقال شريح : إنه واحد ولا أقضي بشاهد واحد - وساق الكلام
إلى أن قال الأمير - عليه السلام - : - " هذا قضى بجور ثلاث مرات - وعد منها عدم قبول
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب كيفية الحكم حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب كيفية الحكم حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 14 من أبواب كيفية الحكم حديث 10 .
( 4 ) الوسائل باب 14 من أبواب كيفية الحكم حديث 12 .
( 5 ) الوسائل باب 14 من أبواب كيفية الحكم حديث 5 .