تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
وصحيح محمد بن مسلم عن الصادق - عليه السلام - : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين " الحديث ( 1 ) . وصحيح حماد بن عثمان عنه - عليه السلام - : " كان علي - عليه السلام - يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي " ( 2 ) . وخبر القاسم بن سليمان عنه - عليه السلام - : " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده " ( 3 ) . وصحيح محمد عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل أو رؤية الهلال فلا " ( 4 ) . وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد ؟ فقال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين " ( 5 ) . وصحيح محمد بن قيس المتضمن لادعاء أمير المؤمنين - عليه السلام - من عبد الله بن قفل التميمي : عند شريح درع طلحة حيث وجدها بيده فطلب شريح البينة فشهد الحسن - عليه السلام - بذلك وقال شريح : إنه واحد ولا أقضي بشاهد واحد - وساق الكلام إلى أن قال الأمير - عليه السلام - : - " هذا قضى بجور ثلاث مرات - وعد منها عدم قبول
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب كيفية الحكم حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب كيفية الحكم حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 14 من أبواب كيفية الحكم حديث 10 . ( 4 ) الوسائل باب 14 من أبواب كيفية الحكم حديث 12 . ( 5 ) الوسائل باب 14 من أبواب كيفية الحكم حديث 5 .