إن نكل بطلت دعواه وإن رد اليمين حلف المدعي
شرح
المنكر و ( إن نكل بطلت دعواه ) كما هو واضح .
رد اليمين .
هذا كله فيما إذا نكل ( وإن رد اليمين حلف المدعي ) بلا خلاف بل عليه الاجماع
والنصوص الكثيرة شاهدة به .
منها صحيحا هشام وعبيد ، وخبر البصري المتقدمة في صورة النكول .
ومنها صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - في الرجل يدعي ولا بينة
له ؟ قال : " يستحلفه فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له " ( 1 ) .
ومنها خبر جميل عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إذا أقام المدعي البينة فليس
عليه يمين وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى فلا حق له " ( 2 ) .
ومنها مرسل أبان عن رجل عنه - عليه السلام - في حديث : " أنا أرد اليمين عليك
لصاحب الحق فإن ذلك واجب على صاحب الحق إن يحلف ويأخذ ماله " ( 3 ) .
ومنها غير ذلك من الأخبار فأصل الحكم ما لا كلام فيه إنما الكلام في فروع :
منها : أنه إذا كان المورد مما لا يتمكن المدعي من الحلف أما لكون المدعي به مال
الغير وكان المدعي وكيلا أو وليا أو وصيا أو ما شاكل أو لعدم الجزم بالحق ، فهل يشرع
له اليمين ويخصص به ما دل ( 4 ) على عدم جواز الحلف عن غير بت أو لاثبات مال
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب كيفية الحكم حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب كيفية الحكم حديث 6 .
( 3 ) الوسائل باب 7 من أبواب كيفية الحكم حديث 5 .
( 4 ) الوسائل باب 22 من كتاب الأيمان .