تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
إن نكل بطلت دعواه وإن رد اليمين حلف المدعي
شرح
المنكر و ( إن نكل بطلت دعواه ) كما هو واضح . رد اليمين . هذا كله فيما إذا نكل ( وإن رد اليمين حلف المدعي ) بلا خلاف بل عليه الاجماع والنصوص الكثيرة شاهدة به . منها صحيحا هشام وعبيد ، وخبر البصري المتقدمة في صورة النكول . ومنها صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - في الرجل يدعي ولا بينة له ؟ قال : " يستحلفه فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له " ( 1 ) . ومنها خبر جميل عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى فلا حق له " ( 2 ) . ومنها مرسل أبان عن رجل عنه - عليه السلام - في حديث : " أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق فإن ذلك واجب على صاحب الحق إن يحلف ويأخذ ماله " ( 3 ) . ومنها غير ذلك من الأخبار فأصل الحكم ما لا كلام فيه إنما الكلام في فروع : منها : أنه إذا كان المورد مما لا يتمكن المدعي من الحلف أما لكون المدعي به مال الغير وكان المدعي وكيلا أو وليا أو وصيا أو ما شاكل أو لعدم الجزم بالحق ، فهل يشرع له اليمين ويخصص به ما دل ( 4 ) على عدم جواز الحلف عن غير بت أو لاثبات مال
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب كيفية الحكم حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب كيفية الحكم حديث 6 . ( 3 ) الوسائل باب 7 من أبواب كيفية الحكم حديث 5 . ( 4 ) الوسائل باب 22 من كتاب الأيمان .