شرح
الغير ؟ أم لا يجوز له الحلف فيثبت حكم نكول المنكر عن الحلف ؟ أم يوقف الدعوى
إلى مجئ الموكل أو بلوغ المولى عليه أو رشده ؟ وجوه .
والتحقيق أن يقال إن نصوص الرد مختصة بما إذا جاز الحلف ، لأن جواز الرد فرع
جواز الحلف فإذا لم يجز لم يجز . وأيضا مورد أكثرها ما إذا كان المدعي صاحب الحق
وادعى لنفسه أما للتصريح بذلك أو لقوله فيها حقه أو لا حق له أو صاحب الحق أو
ماله ، وهي لا تشمل الدعوى على مال الغير وما يبقى منها كصحيح هشام
منصرف إليه .
وعلى هذا فيرجع في الموارد المشار إليها إلى عمومات : البينة على المدعي واليمين
على من أنكر ، غير المعارضة بنصوص الرد ، ومقتضاها بضميمة ما ذكرناه في نكول المنكر
عن اليمين أنه إن لم يحلف ثبت عليه الحق .
وما في ملحقات العروة ، نعم في الوكيل والولي يمكن أن يقال بإيقاف الدعوى
إلى مجئ الموكل أو بلوغ المولى عليه أو رشده ، وإن كان يمكن توجيهه في الوكيل لأنه
يتمكن الموكل من الحلف لأنه المدعي حقيقة والوكيل آلته .
ولكنه لا يتم في الولي لأنه ترك لأدلة الحكم بالنكول بلا موجب . وتوهم أنه
حيث يكون المدعي مخيرا بين الحلف والنكول . ومعلوم أن مجرد الاضطرار إلى ترك أحد
الفردين لا يوجب سقوط الآخر فيجوز الرد عليه ، غاية الأمر ينكل فيقضى
بسقوط حقه .
يندفع : بأنه يتم على فرض شمول دليل الرد له وقد عرفت عدم شموله وإن
شئت قلت إن الحكم بنكوله أيضا ينصرف إلى صورة تمكنه من حلفه فينكل لا مطلقا .
ومنها : إن اليمين المردودة هل هي بمنزلة بينة المدعي أو بمنزلة اقرار المنكر ، وقد