تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
شرح
الغير ؟ أم لا يجوز له الحلف فيثبت حكم نكول المنكر عن الحلف ؟ أم يوقف الدعوى إلى مجئ الموكل أو بلوغ المولى عليه أو رشده ؟ وجوه . والتحقيق أن يقال إن نصوص الرد مختصة بما إذا جاز الحلف ، لأن جواز الرد فرع جواز الحلف فإذا لم يجز لم يجز . وأيضا مورد أكثرها ما إذا كان المدعي صاحب الحق وادعى لنفسه أما للتصريح بذلك أو لقوله فيها حقه أو لا حق له أو صاحب الحق أو ماله ، وهي لا تشمل الدعوى على مال الغير وما يبقى منها كصحيح هشام منصرف إليه . وعلى هذا فيرجع في الموارد المشار إليها إلى عمومات : البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، غير المعارضة بنصوص الرد ، ومقتضاها بضميمة ما ذكرناه في نكول المنكر عن اليمين أنه إن لم يحلف ثبت عليه الحق . وما في ملحقات العروة ، نعم في الوكيل والولي يمكن أن يقال بإيقاف الدعوى إلى مجئ الموكل أو بلوغ المولى عليه أو رشده ، وإن كان يمكن توجيهه في الوكيل لأنه يتمكن الموكل من الحلف لأنه المدعي حقيقة والوكيل آلته . ولكنه لا يتم في الولي لأنه ترك لأدلة الحكم بالنكول بلا موجب . وتوهم أنه حيث يكون المدعي مخيرا بين الحلف والنكول . ومعلوم أن مجرد الاضطرار إلى ترك أحد الفردين لا يوجب سقوط الآخر فيجوز الرد عليه ، غاية الأمر ينكل فيقضى بسقوط حقه . يندفع : بأنه يتم على فرض شمول دليل الرد له وقد عرفت عدم شموله وإن شئت قلت إن الحكم بنكوله أيضا ينصرف إلى صورة تمكنه من حلفه فينكل لا مطلقا . ومنها : إن اليمين المردودة هل هي بمنزلة بينة المدعي أو بمنزلة اقرار المنكر ، وقد