تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
فإن نكل ردت على المدعي وثبت حقه إن حلف المدعي
شرح
3 - صرح جماعة منهم المصنف - ره - والمحقق والحلي وغيرهم بأنه يجب أن يكون الحلف في مجلس القضاء والحكم ونفى بعضهم عنه الخلاف بل قال إن ظاهر الاجماع عليه ، وعن التحرير عدم اشتراطه . الظاهر إن إقامة الدليل عليه لو لم يكن إجماع في غاية الصعوبة فإنهم استدلوا له ببعض ما تقدم في كون الحلف وظيفة الحاكم ، من الأصل وعدم الاطلاق ، والانصراف ، والتبادر . وقد عرفت ما في الجميع ، وبالأخبار المتضمنة لأمر الحاكم بتحليف المدعى عليه بدعوى أن المتبادر منها كونه في حضوره ، بعد طلبه . ويرده أولا : إنه لو تم لزم منه كون الحلف في مجلس الحاكم دون مجلس الحكم وهو غير مطلوبهم . وثانيا : إن التحليف وصدور الحلف بأمره يمكن من دون أن يحضر المجلس فالعمدة فيه الاجماع .

نكول المنكر عن اليمين

4 - إذا جحد المنكر ولم يحلف ، فتارة ينكل ويأبى عن الرد على المدعي . وأخرى يرده على المدعي ، ( فإن نكل ردت ) اليمين ( على المدعي وثبت حقه إن حلف المدعي ) ، كما عن الأكثر بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه وعن السرائر أنه مذهب أصحابنا عدا الشيخ في النهاية ، وعن جماعة منهم الصدوقان والشيخان والديلمي والحلبي والمحقق والمصنف في بعض كتبه والمحقق الثاني وجماعة من متأخري المتأخرين أنه يقضي عليه بالنكول ويلزم بحق المدعي بمجرده . واستدل للأول : بأصالة عدم ثبوت الحق بمجرد النكول فإن المتيقن ثبوته به هو ما إذا حلف المدعي بعد الرد عليه ، وبأن الواجب على المنكر الحلف أو الرد على