تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
امتنع حبسه مع التماس خصمه
شرح
امتنع ) عن أدائه ( حبسه ) الحاكم ( مع التماس خصمه ) بلا خلاف . ويشهد له النبوي : " لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته " ( 1 ) ونحوه المروي عن أبي عبد الله - عليه السلام - ( 2 ) . وفسر العقوبة بالحبس والعرض بالاغلاظ له في القول كقوله يا ظالم ، اللي هو سوء الأداء والمطل . فدلالتهما على الحكم واضحة . وموثق عمار : كان أمير المؤمنين - عليه السلام - يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فيقسم بينهم ( 3 ) . وخبر غياث : إن عليا - عليه السلام - كان يحبس في الدين فإذا تبين له حاجة وافلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا ( 4 ) . وخبره الآخر : إن عليا - عليه السلام - كان يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ( 5 ) . وخبر الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قضى أن يحجر على الغلام حتى يعقل . وقضى - عليه السلام - في الدين أنه يحبس صاحبه فإن تبين افلاسه وحاجته فيخلي سبيله حتى يستفيد مالا . وقضى في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فإن أبى باعه فقسمه بينهم ( 6 ) . ونحوها غيرها . ويعضدها الأخبار الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كخبر جابر الطويل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " فأنكروا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب الدين والقرض حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب الدين والقرض حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 7 من أبواب الحجر حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب الحجر حديث 1 . ( 5 ) الوسائل باب 6 من أبواب الحجر حديث 1 . ( 6 ) الوسائل باب 11 من أبواب كيفية الحكم حديث 1 .