ولو قصرت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة
شرح
فيرجع عددهم إلى خمسة فيبقى العدد اثنين مع ثلاثة وخمسة وهي متباينة فيضرب اثنان
في ثلاثة ثم الستة في خمسة ثم الثلثان في أصل الفريضة وهي اثني عشر تبلغ ثلاثمائة
وستين فللزوجات تسعون لكل واحدة خمسة عشر ولإخوة الأم مائة وعشرون لكل
واحد عشر وللإخوة من الأب مائة وخمسون لكل واحد عشر .
المقام الثاني : فيما إذا كان الكسر على أكثر من فريق ولكن لم يستوعب الجميع
كما إذا كان الورثة ثلاث زوجات وثلاثة إخوة لأم وثلاثة لأب الفريضة اثني عشر
للزوجات ثلاثة لا ينكسر عليهن وينكسر نصيب الإخوة من الطرفين عليهم وبين
العدد والنصيب فيهما متباينة والأعداد متماثلة فيكتفي بأحدهما وتضربه في أصل
الفريضة تبلغ ستة وثلاثين فمن كان له من الأصل شئ أخذه مضروبا في ثلاثة
فللإخوة من الأم اثني عشر وللإخوة من الأب خمسة عشر وللزوجات تسعة والأنواع
الثلاثة المركب كل منها من الصور الأربع المتقدمة في المقام الأول آتية في هذا المقام
وأمثلتها واضحة بعد مراجعة ما ذكرناه من القواعد والأمثلة وكذا لو كانت الأعداد
بعد مراعاة النسبة مختلفة فبعضها مباين لبعض وبعضها موافق إلى غير ذلك من
الفروض التي تظهر مما قدمناه .