تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
شرح
وقال به ابن عباس من الصحابة وعطا وداود بن علي الأصفهاني من فقهاء العامة وقالوا أول مسألة وقع فيها العول في الاسلام في زمن عمر حين ماتت امرأة في عهده عن زوج وأختين فجمع الصحابة وقال لهم : فرض الله للزوج النصف وللأختين الثلثين فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا علي فاتفق رأي الأكثر على العول ثم أظهر ابن عباس الخلاف وبالغ فيه ثم إن الطرفين استدلوا بوجوه عقلية ونقلية لا يسع المقام لذكرها بعد وضوح الحكم عندنا . عدم ثبوت الميراث بالتعصيب المسألة الثانية : من ضروريات مذهب الإمامية عدم ثبوت الميراث بالتعصيب وهو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة وهم الابن والأب ومن تدلى بهما من غير رد على ذي السهام وإلى ذلك يرجع ما في المسالك من أنه توريث العصبة مع ذي الفرض القريب إذا لم يحط الفرض بمجموع التركة كما لو خلف بنتا واحدة أو بنتين فصاعدا مع أخ أو أختا أو أختين فصاعدا مع عم ونحو ذلك وذهب الجمهور إلى ثبوت الميراث به وفي كشف اللثام والعصبة عندهم قسمان : أولهما عصبة بنفسه وهو كل ذكر يدنى إلى الميت بغير واسطة أو بتوسط الذكور - إلى أن قال : والثاني عصبة بغيره وهن البنات وبنات الابن والأخوات من الأبوين ومن الأب فإنهن لا يرثن بالتعصيب إلا بالذكور في درجتهن أو فيما دونهن انتهى .