شرح
الفريضة وهي أربع تبلغ ستة عشرة للزوجات الأربع أربعة وللإخوة الستة اثني عشر .
الصورة الثالثة : أن تبقى الأعداد بعد الرد متوافقة كزوجتين وستة إخوة من
الأب وستة عشر من الأم فريضتهم اثنا عشر وهي الحاصلة من ضرب أربعة مخرج
الربع في ثلاثة مخرج الثلث للزوجين ثلاثة لا تنقسم عليهما وهي مباينة لعددهما
وللإخوة من الأب خمسة وهي أيضا مباينة لعددهم ولا تنقسم عليهم وللإخوة من الأم
أربعة وهي توافق عددهم بالربع فتردهم إلى أربعة جزء الوفق يوافق عدد إخوة الأب
بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر ثم المجمع في أصل الفريضة وهي اثنا
عشر تبلغ مائة وأربعة وأربعين ولا يحتاج إلى النظر إلى عدد الزوجات لأنه إما توافق
بالنصف أيضا للأربعة الموجب لاطراح نصفه وهو الواحد أو مداخل لها فللزوجتين
ستة وثلاثون لكل واحدة ثمانية عشر ولكلالة الأم ثمانية وأربعون لكل واحد ثلاثة
ولإخوة الأب ستون لكل واحد عشرة .
الرابعة : أن تبقى الأعداد بعد الرد متباينة كما لو كانت الزوجات أربعا والإخوة
من الأب خمسة والإخوة من الأم ستة نصيبهم من الفريضة أربعة يوافق عددهم
بالنصف فتردهم إلى ثلاثة تقع المباينة بينها وبين الأربعة والخمسة فتضرب الثلاثة
في أربعة ثم المرتفع في خمسة ثم المجتمع في أصل الفريضة وهي اثنا عشر تبلغ
سبعمائة وعشرين للزوجات منها مائة وثمانون لكل واحدة خمسة وأربعون ولإخوة
الأم مائتان وأربعون لكل واحد أربعون ولإخوة الأب ثلاثمائة لكل واحد ستون .
النوع الثالث : أن يكون بين نصيب كل فريق وعدده وفق فترد كل الوفق ثم تعتبر
الأعداد فتأتي فيها الصور الأربع .
الصورة الأولى : أن تبقى الأعداد بعد ردها متماثلة كست زوجات ( ويتفق ذلك
في المريض يطلق ثم يتزوج ويدخل ثم يموت ) وثمانية من كلالة الأم وعشرة من