شرح
ثلاثة فيقتصر على الستة وتضرب في أصل الفريضة وهي ثلاثة تبلغ ثمانية عشر لكل
واحد سهمان .
الصورة الثالثة : أن تكون الأعداد متوافقة كما لو كان الإخوة من الأب ستة
والإخوة من الأم أربعة فيضرب وفق أحدهما في مجموع الآخر وهو اثنان في ستة أو
ثلاثة في أربعة فيكون المجموع اثني عشر ثم يضرب المرتفع في أصل الفريضة وهي
ثلاثة تبلغ ستة وثلاثين للإخوة من الأم اثنا عشر لكل واحد ثلاثة أسهم وللإخوة
من الأب أربعة وعشرون لكل واحد أربعة أسهم .
الصورة الرابعة : أن تكون الأعداد متباينة كثلاثة إخوة لأم وأربعة لأب
فتضرب أحدهما في الآخر ثم المرتفع في أصل الفريضة تبلغ ستة وثلاثين للإخوة من
الأم اثنا عشر وللإخوة من الأب أربعة وعشرون
النوع الثاني : أن يكون عدد البعض يوافق النصيب وعدد البعض لا يوافقه وفيه
أيضا الصور الأربع .
الأولى : أن تبقى الأعداد بعد رد الموافق إلى جزئه متماثلا كما لو كانت الورثة
زوجتين وستة إخوة لأب فإن فريضتهم أربعة فإن فيهم الربع لا تنقسم على
الفريقين وحيث إن للإخوة ثلاثة وهي توافق عددهم بالثلث بالمعنى الأعم فيرد
الستة إلى اثنين تماثل عدد الزوجات لكونهما زوجتين فيقتصر على أحدهما وتضربه في
أصل الفريضة وهي الأربعة تبلغ ثمانية للزوجتين اثنان لكل واحدة واحد وللإخوة
ستة كذلك .
الصورة الثانية : أن تبقى الأعداد بعد الرد متداخلة كما لو كانت الزوجات
أربعا فيداخلها الاثنان اللذان رد عدد الإخوة إليهما فيجتزى بالأكثر وتضرب في أصل