تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
كلالة الأب فالفريضة اثنا عشر الحاصلة من ضرب مخرج الثلث في مخرج الربع اللذين هما الفرضان للزوجات ثلاثة يوافق عددهن بالثلث ولكلالة الأم أربعة يوافق عددهم بالربع ولكلالة الأب خمسة يوافق عددهم بالخمس فيرد كل من الزوجات والإخوة من الطرفين إلى اثنين لأنها ثلث الأول وربع الثاني وخمس الثالث فتماثل الأعداد فيجتزى باثنين وتضربهما في أصل الفريضة تبلغ أربعة وعشرين فللزوجات ستة لكل واحدة واحد ولإخوة الأم ثمانية لكل واحد سهم ولإخوة الأب عشرة لكل واحد واحد . الصورة الثانية : أن تبقى الأعداد بعد ردها إلى جزء الوفق متداخلة كالمثال المزبور في الصورة الأولى إلا أن الإخوة من الأم ستة عشر فنصيبهم يوافق عددهم بالربع أيضا فيردهم إلى أربعة والاثنان اللذان رجع إليهم عدد الزوجات والإخوة للأب يداخلانها فيجتزى بالأربعة وتضربها في أصل الفريضة تبلغ ثمانية وأربعين للزوجات اثنا عشر لكل واحدة سهمان وللإخوة للأم ستة عشر لكل واحد سهم والباقي وهو عشرون للإخوة للأب لكل واحد سهمان . الصورة الثالثة : أن تبقى الأعداد بعد ردها إلى جزء الوفق متوافقة كما لو كان الإخوة من الأم في المثال أربعة وعشرون توافق الأربعة بالربع فيرجع عددهم إلى ستة وإخوة الأب عشرون يوافق نصيبهم بالخمس فيرجع عددهم إلى أربعة وقد رجع عدد الزوجات إلى اثنين فبين كل عدد وما فوقه موافقة بالنصف فيسقط الاثنان ويضرب اثنان في ستة ثم المرتفع في اثني عشر تبلغ مائة وأربعة وأربعين فللزوجات ستة وثلاثون لكل واحدة ستة ولإخوة الأم ثمانية وأربعون لكل واحد سهمان فيبقى ستون للإخوة من الأب لكل واحد ثلاثة أسهم . الصورة الرابعة : أن تكون الأعداد بعد الرد متباينة - كما لو كان الإخوة من الأم في المثال اثني عشر فيرجع عددهم بعد الرد إلى ثلاثة وإخوة الأب خمسة وعشرين