تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
دخل النقص على البنت أو البنات والأخت أو الأخوات للأبوين أو للأب
شرح
أبوين وبنتا وزوجة أو كانوا أحد الأبوين وبنتين فصاعدا وزوجا أو كانوا أخوين لأم وأختين فصاعدا لأب وأم أو لأب مع زوج أو زوجة أو واحدا من كلالة الأم مع أخت وزوج فإن الفريضة في المثال الأول تكمل بنصيب الأبوين مع البنتين وهي في المثال الثاني الثلث للأبوين والنصف للبنت والربع للزوج فتزيد الفريضة وهكذا في بقية الأمثلة . والحكم في جميع ذلك أن الزوج والزوجة يأخذان نصيبهما ولكل واحد من الأبوين السدس في‍ ( دخل النقص على البنت أو البنات والأخت أو الأخوات للأبوين أو للأب ) لأنه لا تعول الفريضة عندنا وقد تقدم في مسائل الفصل الأول تفصيل ذلك كله والمناسب في المقام هو البحث في ذلك اجمالا . فنقول : اختلف الفريقان فيما لو قصرت الفريضة عن السهام في أنه على من يدخل النقص فذهب الجمهور إلى القول بالعول بأن تجمع السهام كلها وتقسم الفريضة عليها ليدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه كأرباب الديون إذا ضاق المال عن حقهم وإنما يسمى ذلك بالعول الذي هو من لغات الأضداد جاء بمعنى الزيادة والنقصان لأن العائل يزيد التركة عن المخرج أو لأنه ينقص سهم كل ذي سهم بعمله هذا أو لأن السهام زادت على التركة أو لأن التركة نقصت عن السهام فعلى الأولين يكون فعلا للعائل وعلى الثانيين وصفا للسهام أو التركة . وذهب الإمامية إلى بطلان العول بل الظاهر كون ذلك من ضروريات مذهبهم والنصوص ( 1 ) الواردة عن أئمتهم في نفيه مستفيضة وقالوا : إن النقص لا يدخل على الجميع بل على بعض معين تقدم تفصيله وضابطه ما ذكره زرارة في خبر صحيح : إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب موجبات الإرث .