تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
شرح
الأول : حرمان الزوجة من عين أراضي الرباع ويشهد به جميع النصوص المتقدمة غير الخبرين السادس والعاشر وهما لا يصلحان لمعارضة النصوص المتقدمة التي تكون أشهر ومخالفة للعامة وقد يقال إنهما عامان يخصصان بغير الأرض ولا بأس به في العاشر وأما السادس فهو غير قابل لذلك ثم إنه ربما يشكل على اثبات الحكم بهذه النصوص من جهة اشتمالها لما لا يقول به أحد من السلاح والدواب . وفيه أولا : إن جملة منها غير متضمنة لشئ مما لا نقول به وثانيا : إن طرح بعض الخبر لمعارض أقوى لا يوجب طرح ما لا معارض فيه وربما يحتمل فيها احتمالات لوضوح كونها خلاف الظاهر أغمضنا عن التعرض لها فلا اشكال في أنها محرومة عن عين أراضي الرباع . الثاني : حرمانها من عين سائر الأراضي سواء أكانت أرض زرع أو دكان أو عين أو قنوة أو بستان أو طاحونة أو ما شاكل وبالجملة كل ما يصدق عليه الأرض ويشهد به : أكثر النصوص المتقدمة لاحظ ما عدا الثالث والخامس والسادس والثامن والعاشر والحادي عشر فإن جملة منها متضمنة للفظ الأرض وما شاكل وبعضها وإن كان مورده القرى ولكن بعدم القول بالفصل بينها وبين سائر الأراضي يثبت المطلوب والنصوص غير الدالة على ذلك عدا السادس والعاشر الذين عرفت حالهما لا مفهوم لها كي تدل على عدم حرمانها منها فتنافي مع هذه النصوص فلا ينبغي التوقف فيه . الثالث : أنها لا ترث قيمة الأراضي مطلقا فيشهد به مضافا إلى الاجماع الذي ادعوه : التفصيل في كثير من النصوص كصحيح الفضلاء وصحيحي الأحوال وزرارة وغيرها بين الأراضي وبين الثياب والفرش وما شاكل وبين الطوب والخشب