شرح
وموثق البقباق وعبيد بن زرارة عن مولانا الصادق - عليه السلام - : في رجل تزوج امرأة
ثم مات عنها وقد فرض الصداق قال - عليه السلام - : " لها نصف الصداق وترثه من كل
شئ وإن ماتت فهو كذلك " ( 1 ) .
وخبر محمد بن مسلم : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : " ترث المرأة الطوب ولا ترث من
الرباع شيئا " الحديث ( 2 ) .
وخبر زرارة ومحمد عن أبي جعفر - عليه السلام - : " إن النساء لا يرثن من الدور ولا من
الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء " ( 3 ) .
وخبر الطربال الذي هو كالصحيح لرواية من هو من أصحاب الاجماع عن أبي
جعفر - عليه السلام - : " إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب
شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والجذوع
والقصب فتعطى حقها منه " ( 4 ) .
وخبر يزيد الصائع عن أبي جعفر - عليه السلام - : " إن النساء لا يرثن من رباع الأرض
شيئا لكن لهن قيمة الطوب والخشب " قال : قلت له : إن الناس لا يأخذون بهذا ؟
فقال - عليه السلام - : " إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلا ضربناهم بالسيف
عليه " ( 5 ) .
وخبره أيضا عن أبي عبد الله - عليه السلام - : عن النساء هل يرثن من الأرض ؟ فقال -
عليه السلام - : " لا ولكن يرثن قيمة البناء " الحديث ( 6 ) .
وخبر ميسر بياع الزطي عنه - عليه السلام - : عن النساء ما لهن من الميراث ؟ قال - عليه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث 9 كتاب النكاح .
( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الأزواج حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الأزواج حديث 13 - 12 - 11 - 8 .
( 4 ) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الأزواج حديث 13 - 12 - 11 - 8 .
( 5 ) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الأزواج حديث 13 - 12 - 11 - 8 .
( 6 ) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الأزواج حديث 13 - 12 - 11 - 8 .