شرح
ولهن قيمة البناء والشجر والنخل يعني من البناء الدور وإنما عني من النساء
الزوجة " ( 1 ) .
وصحيح الفاضلين زرارة ومحمد عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " لا ترث النساء من
عقار الأرض شيئا " ( 2 ) .
وصحيحهما الآخر عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " لا ترث النساء من عقار
الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها " ( 3 ) .
وصحيح البقباق وابن أبي يعفور عن مولانا الصادق - عليه السلام - عن الرجل : هل
يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من
ذلك شيئا ؟ فقال - عليه السلام - : " يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت " ( 4 ) .
وحسن زرارة ومحمد عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " النساء لا يرثن من الأرض
ولا من العقار شيئا " ( 5 ) .
وحسن حماد بن عثمان عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إنما جعل للمرأة قيمة
الخشب والطوب لئلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد
مواريثهم " ( 6 ) .
وموثق زرارة عن مولانا الباقر - عليه السلام - : " المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى
والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك
ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الأزواج حديث 16 - 6 - 7 .
( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الأزواج حديث 16 - 6 - 7 .
( 3 ) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الأزواج حديث 16 - 6 - 7 .
( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب ميراث الأزواج حديث 1 .
( 5 ) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الأزواج حديث 4 - 9 - 1 .
( 6 ) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الأزواج حديث 4 - 9 - 1 .
( 7 ) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الأزواج حديث 4 - 9 - 1 .