تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
ولهن قيمة البناء والشجر والنخل يعني من البناء الدور وإنما عني من النساء الزوجة " ( 1 ) . وصحيح الفاضلين زرارة ومحمد عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا " ( 2 ) . وصحيحهما الآخر عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها " ( 3 ) . وصحيح البقباق وابن أبي يعفور عن مولانا الصادق - عليه السلام - عن الرجل : هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا ؟ فقال - عليه السلام - : " يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت " ( 4 ) . وحسن زرارة ومحمد عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا " ( 5 ) . وحسن حماد بن عثمان عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم " ( 6 ) . وموثق زرارة عن مولانا الباقر - عليه السلام - : " المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الأزواج حديث 16 - 6 - 7 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الأزواج حديث 16 - 6 - 7 . ( 3 ) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الأزواج حديث 16 - 6 - 7 . ( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب ميراث الأزواج حديث 1 . ( 5 ) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الأزواج حديث 4 - 9 - 1 . ( 6 ) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الأزواج حديث 4 - 9 - 1 . ( 7 ) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الأزواج حديث 4 - 9 - 1 .