تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
أيؤكل منه ؟ قال - عليه السلام - : " نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه " ( 1 ) ونحوه خبر علي بن جعفر ( 2 ) . وظاهر الأولين هو اعتبار عدم قطع الرأس في حلية الذبيحة لأنه مضافا إلى ظهور النهي في أمثال المقام في المانعية ، الخبران واردان سؤالا وجوابا في بيان حلية الذبيحة وحرمتها . أضف إلى ذلك احتمال كون " لا " نافية لا ناهية ، وعليه فيحمل النهي فيهما على الحكم التنزيهي للتصريح في صحيح الحلبي الذي سأل فيه عن الذبيحة التي قطعت رأسها من غير استفصال بين العمد وغيره ؟ وأجاب - عليه السلام - : " بعدم الحرمة وأنها تؤكل " . وأما الموثق فهو يدل على حلية الذبيحة التي قطع رأسها عن غير تعمد ولا مفهوم له كي يدل على المنع في غيره . وأما الأخيران فهما صريحان في عدم حرمة الذبيحة ، فالقول بمحرمية الإبانة في غاية الضعف . وأما حرمتها فقد يتوهم أن النهي عن القطع في ذيل الخبرين ظاهر فيها . ولكن يرده أولا : إن الشهرة تصلح مانعة عن الظهور وقرينة لحمل النهي على الكراهة . وثانيا : إن النهي في أمثال المقام مما تعلق بشئ في المركب الاعتباري المجعول موضوعا للحكم الشرعي ظاهر في نفسه في كونه ارشادا إلى المانعية لا إلى الحرمة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب الذبائح حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب الذبائح حديث 7 .