شرح
أيؤكل منه ؟ قال - عليه السلام - : " نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه " ( 1 ) ونحوه خبر
علي بن جعفر ( 2 ) .
وظاهر الأولين هو اعتبار عدم قطع الرأس في حلية الذبيحة لأنه مضافا إلى
ظهور النهي في أمثال المقام في المانعية ، الخبران واردان سؤالا وجوابا في بيان حلية
الذبيحة وحرمتها .
أضف إلى ذلك احتمال كون " لا " نافية لا ناهية ، وعليه فيحمل النهي فيهما على
الحكم التنزيهي للتصريح في صحيح الحلبي الذي سأل فيه عن الذبيحة التي قطعت
رأسها من غير استفصال بين العمد وغيره ؟ وأجاب - عليه السلام - : " بعدم الحرمة وأنها
تؤكل " .
وأما الموثق فهو يدل على حلية الذبيحة التي قطع رأسها عن غير تعمد ولا
مفهوم له كي يدل على المنع في غيره .
وأما الأخيران فهما صريحان في عدم حرمة الذبيحة ، فالقول بمحرمية الإبانة في
غاية الضعف .
وأما حرمتها فقد يتوهم أن النهي عن القطع في ذيل الخبرين ظاهر فيها .
ولكن يرده أولا : إن الشهرة تصلح مانعة عن الظهور وقرينة لحمل النهي على
الكراهة .
وثانيا : إن النهي في أمثال المقام مما تعلق بشئ في المركب الاعتباري المجعول
موضوعا للحكم الشرعي ظاهر في نفسه في كونه ارشادا إلى المانعية لا إلى الحرمة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب الذبائح حديث 5 .
( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب الذبائح حديث 7 .