تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
والأول أظهر لظهور اللام في الملكية أو الاستحقاق كما في غير المقام كباب الإرث فإن آياته ونصوصه متضمنة للفظة لأم ولم يتوقف أحد في حملها على ذلك وكما في باب الأقارير والوصايا والجعالة فإنه تراهم يكتفون في جميع تلك الأبواب بقولهم لفلان كذا . وبالجملة : ظهور اللام في الملكية أو الاستحقاق لا ينبغي انكاره مع أنه لو كانت للاختصاص أيضا يثبت المطلوب فإن اختصاص شئ بشخص بقول مطلق إنما يكون بعدم اشتراك غيره معه في المختص به ولا يكون ذلك إلا على كونه بنحو اللزوم . واستدل للقول الآخر : باطلاق أدلة الإرث من الآيات والروايات الدالة على أن جميع التركة الشاملة للحبوة تورث خرج عن ذلك أولوية الاختصاص بالاجماع والنصوص فيبقى الباقي وباختلاف نصوص الحبوة في ما يحبى به بل لا يتضمن شئ منها الأربعة التي عند الأصحاب وهو آية الاستحباب . وبأن نصوص الحبوة متضمنة لما لم يقل أحد من الأصحاب بوجوب دفعه إلى الولد الأكبر وعليه فإن حملت النصوص على الاستحباب لا يرد محذور وإلا لزم استعمال اللفظ الواحد في الوجوب والاستحباب وهو غير جائز . وبأن بعض النصوص مشتمل على غير الأربعة المعلومة وذلك البعض لا بد وأن يحمل على غير الوجوب فيحمل غيره أيضا عليه لا تحاد المساق فيها أجمع . وبأن الكتاب لا يخصص بخبر الواحد فالمخصص هو الاجماع والمتيقن منه أولوية الاختصاص . وفي الجميع نظر ظاهر إذ بعد كون أخبار الحبوة ظاهرة في كون ذلك على نحو