تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
التسمية وعدمه والنصوص المتقدمة الدالة على أن المنع عن ذبيحة أهل الكتاب إنما هو من جهة لزوم الاسم ولا يؤمن عليه إلا المسلم الشاملة للمخالف . وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام - : قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : ( ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه ) ( 1 ) . والنصوص ( 2 ) الدالة على حلية ما يشترى من اللحم والجلد من أسواق المسلمين وهي أيضا عامة لغير المؤمن بل ظاهرة فيه لأنه الأغلب في زمان صدور هذه الروايات . واستدل للقول الأخير بخبر زكريا بن آدم قال : قال أبو الحسن - عليه السلام - : ( إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه ) ( 3 ) . وفيه أولا : ما مر من الغمض في سنده وإن عبر عنه سيد الرياض بالصحيح . وثانيا : إنه لمعارضته مع ما تقدم الذي لا يصح حمله على المؤمن لا بد من حمله على الكراهة . وثالثا : إن الأصحاب لم يعملوا بظاهره . ورابعا : إنه متضمن لقوله : إني أنهاك فلا يكون متضمنا لبيان الحكم الكلي . واستدل لما قبله : بأن مقتضى النصوص المتقدمة المعللة للنهي عن ذبائح أهل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 - من أبواب الذبائح حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 29 - من أبواب الذبائح - وباب 29 من النجاسات . ( 3 ) الوسائل باب 28 من أبواب الذبائح حديث 5 .