تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
وللابن المال
شرح
ولو اجتمع الأم خاصة مع أحد الزوجين فلأحدهما النصيب الأعلى اجماعا ووجهه ظاهر مما تقدم والباقي للأم الثلث بالفرض بنص الكتاب والباقي بالرد بالاجماع والأقربية وآية أولي الأرحام . وخبر الحسن بن صالح المتقدم في امرأة ماتت وتركت زوجا وأخوين وجدا وأما : " يعطى الزوج النصف وتعطى الأم الباقي " ( 1 ) . وصحيح الجعفي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " فإن تركت امرأة زوجها وأمها فللزوج النصف وما بقي فللأم " ( 2 ) . وموثق جميل عنه - عليه السلام - : " لا يكون الرد على زوج ولا زوجة " ( 3 ) .

ميراث الأولاد

المبحث الثاني : في ميراث الأولاد إذا لم يكن معهم واحد من الأبوين ففيه أيضا مسائل : الأولى : لا يرث مع الأولاد من الأنسباء غير الأبوين من غير ارتفاع اجماعا في غير الجد فإن فيه خلافا سيأتي وغير الزوج والزوجة من ذوي الأسباب والنصوص المتقدمة في المسألة الأولى من مسائل ميراث الأبوين شاهدة بذلك ونحوها غيرها . الثانية : ( وللابن ) المنفرد ( المال ) كله اجماعا للأقربية وآية أولي الأرحام .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 2 . ( 2 ) الفقيه ج 4 ص 196 حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب ميراث الأزواج حديث 10 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 252 | السيد محمد صادق الروحاني