تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
أما السنة فصحيح الجعفي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " فإن تركت امرأة زوجها وأباها فللزوج النصف وما بقي فللأب " ( 1 ) وللأب الباقي اجماعا . ويشهد به صحيح الجعفي المتقدم وآية أولي الأرحام فإنها كما تدل على أن بعض أولي الأرحام أولى من بعض آخر كما في المسألة الثانية كذلك تدل على أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من غيرهم . كما يشهد به صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - : اختلف علي بن أبي طالب - عليه السلام - وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه ليس لهم سهم مفروض فقال - عليه السلام - : " ميراثه لذوي قرابته لأن الله تعالى يقول : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ( 2 ) . وحسن محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام - : " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى " ( 3 ) . وصحيح آخر لابن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - يقول : " كان علي - عليه السلام - إذا مات مولى له وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول : ( وأولو الأرحام . . . ) الآية ( 4 ) ونحوها غيرها . وتقريب الاستدلال بها أنها تدل على أنه لا يرث أحد مع أولي الأرحام خرج عنه الزوج أو الزوجة بالنسبة إلى النصف أو الربع بالدليل وبقي الباقي .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 195 حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب موجبات الإرث حديث 9 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق حديث 5 .