تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
وصحيح محمد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر - عليه السلام - صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخط على - عليه السلام - بيده فقرات فيها : " امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم " ( 1 ) . وموثق أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها قال - عليه السلام - : " هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم " ( 2 ) ونحوها غيرها . ويشهد للأحكام المذكورة مع وجود الحاجب خبر أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام - : في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها وإخوتها قال - عليه السلام - : هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأب الثلث سهمان وللأم السدس وليس للإخوة شئ ( 3 ) مع أن الجمع بين الآية الكريمة فإن كان له إخوة فلأمه السدس والنصوص الدالة على الحجب وبين الأخبار المتقدمة في الفرض يقتضي ذلك وأما خبر أبان بن تغلب عن أبي عبد الله - عليه السلام - : في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها قال - عليه السلام - : " للزوج النصف وللأم السدس وللأب ما بقي " ( 4 ) . فيحمل على صورة وجود الحاجب وعن الشيخ - ره - حمله على التقية والأول أولى . ولو اجتمع الأب خاصة مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأعلى اجماعا وكتابا وسنة أما الكتاب فقد تقدم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من أبواب ميراث الأبوين حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 16 من أبواب ميراث الأبوين حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 8 . ( 4 ) الوسائل باب 16 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 9 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 250 | السيد محمد صادق الروحاني