شرح
وصحيح محمد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر - عليه السلام - صحيفة الفرائض التي
هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخط على - عليه السلام - بيده فقرات فيها : " امرأة ماتت وتركت
زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس
سهم " ( 1 ) .
وموثق أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في امرأة توفيت وتركت زوجها
وأمها وأباها قال - عليه السلام - : " هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم
الثلث سهمان وللأب السدس سهم " ( 2 ) ونحوها غيرها .
ويشهد للأحكام المذكورة مع وجود الحاجب خبر أبي بصير عن أبي عبد الله -
عليه السلام - : في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها وإخوتها قال - عليه السلام - : هي من
ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأب الثلث سهمان وللأم السدس وليس
للإخوة شئ ( 3 ) مع أن الجمع بين الآية الكريمة فإن كان له إخوة فلأمه السدس
والنصوص الدالة على الحجب وبين الأخبار المتقدمة في الفرض يقتضي ذلك
وأما خبر أبان بن تغلب عن أبي عبد الله - عليه السلام - : في امرأة ماتت وتركت
أبويها وزوجها قال - عليه السلام - : " للزوج النصف وللأم السدس وللأب ما بقي " ( 4 ) .
فيحمل على صورة وجود الحاجب وعن الشيخ - ره - حمله على التقية والأول أولى .
ولو اجتمع الأب خاصة مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأعلى اجماعا
وكتابا وسنة أما الكتاب فقد تقدم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من أبواب ميراث الأبوين حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 16 من أبواب ميراث الأبوين حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 8 .
( 4 ) الوسائل باب 16 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 9 .