ولو كان معهما زوج أو زوجة فله نصيبه وللأم الثلث والباقي للأب
شرح
عز وجل فإن كان له إخوة - يعني الميت يعني إخوة لأب - وأم أو إخوة لأب فلأمه
السدس وللأب خمسة أسداس " ( 1 ) .
ولا يضر ضعف بعض النصوص بعد عمل الأصحاب بها كما لا يضر الوقف
في صحيح زرارة .
وفي الوسائل يستفاد من أحاديث كثيرة أن زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخط
على - عليه السلام - وأنهم كانوا يرجعون فيها لذلك .
حكم ما لو كان مع الأبوين أحد الزوجين
الرابعة : ( ولو كان معهما زوج أو زوجة فله نصيبه وللأم الثلث ) إن لم يكن معهم الإخوة الحاجبة وإلا فالسدس ( والباقي للأب ) بلا خلاف في شئ من ذلك . ويشهد بالجميع مع عدم الحاجب صحيح الجعفي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت له : رجل مات وترك امرأته وأبويه ؟ قال - عليه السلام - : " لامرأته الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب " ( 2 ) . وموثقه عن أبي جعفر - عليه السلام - : في زوج وأبوين قال : " للزوج النصف وللأم الثلث وللأب ما بقي " وقال : في امرأة مع أبوين ؟ قال : " للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب " ( 3 ) .هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 4 .
( 2 ) الوسائل باب 16 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 16 من أبواب ميراث الأبوين حديث 1 .