تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
وكذا للابنين فما زاد بالسوية ولو انفردت البنت فلها النصف والباقي رد عليها
شرح
والنصوص المستفيضة الآتية الدالة على أن المال كله للبنت الواحدة بضميمة ما دل من الاجماع والأخبار على أن نصيب الرجل لا ينقص عن نصيب المرأة لو كان مكانها : كخبر بكير عن الإمام الباقر - عليه السلام - في حديث : " والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها " ( 1 ) . وخبر زرارة عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام - : عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتها قال - عليه السلام - : " للزوج الربع وللأم السدس وللابنتين ما بقي لأنهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شئ إلا ما بقي ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها " ( 2 ) ونحوهما غيرهما . ( وكذا لا بنين فما زاد ) يكون المال كله لهم بالاجماع وفي المستند بل الضرورة . ويشهد ( بالسوية ) مضافا إلى استواء النسبة صحيح محمد بن مسلم وبكير الآتي . الثالثة : ( ولو انفردت البنت فلها النصف ) بالفرض اجماعا وكتابا وسنة ( والباقي رد عليها ) بالاجماع والنصوص المستفيضة . لاحظ صحيح زرارة عن الباقر - عليه السلام - : في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال : " المال للابنة وليس للأخت من الأب والأم شئ " ( 3 ) . وصحيح البزنطي عن الإمام الباقر - عليه السلام - : عن رجل هلك وترك ابنته وعمه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 1 .