تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
والباقي رد عليهما
شرح
الاجتماع مع الذكر غير واقع اتفاقا بل غاية ما يكون لهما النصف فلو لم يكن لهما الثلثان في حالة الانفراد لزم أن لا يصدق في هذه الصورة وهي اجتماع الذكر مع الواحدة أن له مثل حظ الأنثيين فيكون للأنثيين الثلثان في حالة الانفراد وهو المطلوب . فإن قيل : يمكن النظر إلى أن الواحدة في الصورة المذكورة وهي ما لو اجتمع ذكر وأنثى إذا كان لها الثلث والبنت لا تفضل على البنت اجماعا فيكون الثلثان في قوة نصيب الأنثيين فيصح اطلاق حظهما لذلك وهو في حالة الاجتماع فلا يدل على كون الثلثين لهما في حالة الانفراد الذي هو المتنازع . قلنا : عدم تفضيل الأنثى على مثلها لا يستلزم كون الثلثين حظا لهما بل ولا يجامعهما لأنهما حالة الاجتماع لا يكون لهما أزيد من النصف قطعا كما ذكرناه وإنما يقتضي المماثلة كونهما مع الاجتماع متساويتين في النصيب وهو كذلك فإن الواحدة حينئذ لا يكون لها ثلث فلا يكون لهما ثلثان لامتناعه حالة الاجتماع إذ لا بد أن يفضل الذكر بقدر النصين فيتعين أن يكون ذلك في حالة الانفراد انتهى . وكيف كان فالحكم أي كون الثلثين لهما بالفرض اجماعي ( والباقي رد عليهما ) ويشهد به مضافا إلى الاجماع بل الضرورة وأقربيته موثق إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال : " مات مولى لعلي بن الحسين - عليه السلام - فقال : انظروا هل تجدون له وارثا ؟ فقيل له : ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع إليهما بقية المال " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب ميراث ولاء العتق حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 255 | السيد محمد صادق الروحاني