شرح
- عليه السلام - : " للأب سهمان وللأم سهم " ( 1 ) .
وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله : في رجل مات وترك أبويه قال - عليه السلام - :
" للأم الثلث وللأب الثلثان ( 2 )
وخبر أبان بن تغلب عنه - عليه السلام - : في رجل مات وترك أبويه قال - عليه السلام - :
" للأم الثلث وما بقي فللأب " ( 3 ) ونحوها غيرها .
هذه النصوص تدل على حكمهما مع عدم وجود الحاجب .
ويدل على حكمهما مع وجوده جملة أخرى من النصوص .
كخبر زرارة عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قال لي : " يا زرارة ما تقول في رجل
مات وترك أخويه من أمه وأبويه ؟ " قلت : السدس لأمه وما بقي فللأب فقال - عليه السلام
- : " من أين هذا ؟ " قلت : سمعت الله عز وجل يقول في كتابه العزيز : ( فإن كان له
إخوة فلأمه السدس ) فقال - عليه السلام - : " ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب إذا
كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث " ( 4 ) .
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في رجل ترك أبويه وإخوته
قال - عليه السلام - : " للأم السدس وللأب خمسة أسهم وسقط الإخوة وهي من ستة
أسهم " ( 5 ) .
وصحيح زرارة الموقوف : " إذا ترك أبوين فلأمه الثلث ولأبيه الثلثان في كتاب الله
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب ميراث الأبوين حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 9 من أبواب ميراث الأبوين حديث 4 .
( 4 ) الوسائل باب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 2 .
( 5 ) الوسائل باب 10 من أبواب ميراث الأبوين حديث 7 .