تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
- عليه السلام - : " للأب سهمان وللأم سهم " ( 1 ) . وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله : في رجل مات وترك أبويه قال - عليه السلام - : " للأم الثلث وللأب الثلثان ( 2 ) وخبر أبان بن تغلب عنه - عليه السلام - : في رجل مات وترك أبويه قال - عليه السلام - : " للأم الثلث وما بقي فللأب " ( 3 ) ونحوها غيرها . هذه النصوص تدل على حكمهما مع عدم وجود الحاجب . ويدل على حكمهما مع وجوده جملة أخرى من النصوص . كخبر زرارة عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قال لي : " يا زرارة ما تقول في رجل مات وترك أخويه من أمه وأبويه ؟ " قلت : السدس لأمه وما بقي فللأب فقال - عليه السلام - : " من أين هذا ؟ " قلت : سمعت الله عز وجل يقول في كتابه العزيز : ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) فقال - عليه السلام - : " ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب إذا كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث " ( 4 ) . وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في رجل ترك أبويه وإخوته قال - عليه السلام - : " للأم السدس وللأب خمسة أسهم وسقط الإخوة وهي من ستة أسهم " ( 5 ) . وصحيح زرارة الموقوف : " إذا ترك أبوين فلأمه الثلث ولأبيه الثلثان في كتاب الله
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب ميراث الأبوين حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 9 من أبواب ميراث الأبوين حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 2 . ( 5 ) الوسائل باب 10 من أبواب ميراث الأبوين حديث 7 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 248 | السيد محمد صادق الروحاني