تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
هو في المتعة لا في العقد لاشتراط صحة الطلاق بوقوعه في طهر غير المواقعة ، وثانيا : إنه لا يتم في المتعة أيضا لما عرفت من عدم سقوط العدة الأولى بالعقد الجديد .

تداخل العدد

المسألة السابعة : بناء على ما هو الحق من أن الأصل هو التداخل في المسببات كما ذكرناه في غير موضع من هذا الشرح من غير فرق بين تعدد السبب جنسا ووحدته ، الأظهر تداخل العدتين بل العدد في موارد لم يرد نص خاص على عدم التداخل ، فلو طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة تستأنف عدة كاملة للأخير منهما ، وتدخل فيها بقية الأولى كما جزم به المصنف في القواعد والمحقق في الشرائع . ولو نكحت في العدة الرجعية لمشتبه وحملت من الثاني اعتدت بالوضع من الثاني وتدخل فيها الأولى . ولو وضعت قبل أن تنقضي العدة الأولى اعتدت إلى أن تنقضي ، فما في الشرائع من أنها تعتد بعد الوضع بقية الأولى ، غير تام . ولو طلقها وهي حامل ثم وطأها شبهة أو وطأها غيره شبهة فإنها تعتد بالوضع للأول وبالأشهر أو الأقراء للثاني وهما تتداخلان فتعتد بأبعد الأجلين ، إلى غير تلكم من الفروع المترتبة على ذلك . ويترتب على ما ذكرناه أنه في الفرع الثاني يجوز لزوجها الذي طلقها الرجوع في زمان العدة ما لم تنقض عدة الطلاق ، وكونها في عدة الغير لا يمنع عن الرجوع لأن الرجوع ليس انشاء لنكاح جديد كي لا يجوز في حالة العدة بل ابقاء للنكاح الذي لم يبطله العدة للثاني ، فلعل ما عن الشيخ - ره - من أن للأول الرجوع في زمن الحمل نظره الشريف إلى ذلك .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 76 | السيد محمد صادق الروحاني