شرح
ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقه في استقبال العدة وهي طاهر فيصير طلاق
الولي طلاق الزوج ، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن
يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين ، وإن انقضت العدة قبل أن يجئ ويراجع
فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها " ( 1 ) .
قال الصدوق : وفي رواية أخرى : أنه إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي ويشهد
شاهدين عادلين فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج ، وتعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج
إن شاءت ( 2 ) .
وصحيح الحلبي سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن المفقود ؟ فقال - عليه السلام - :
" المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب
فيها فإن لم يوجد له أثر ، أمر الوالي وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته " ،
قال قلت : فإنها تقول فإني أريد ما تريد النساء ؟ قال - عليه السلام - : " ليس ذلك لها
ولا كرامة فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا
واجبا " ( 3 )
وصحيح الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في امرأة غاب عنها زوجها أربع
سنين ولم ينفق عليها ولم تدر أحي هو أم ميت أيجبر وليه على أن يطلقها ؟ قال - عليه السلام - :
" نعم ، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان " ، قلت : فإن قال الولي : أنا أنفق عليها ؟ قال
- عليه السلام - : " فلا يجبر على طلاقها " ، قال : قلت : أرأيت إن قالت أنا أريد مثل ما تريد
النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا ؟ قال - عليه السلام - : " ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب أقسام الطلاق
( 2 ) الوسائل باب 23 من أبواب أقسام الطلاق حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 23 من أبواب أقسام الطلاق حديث 4 .