تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقه في استقبال العدة وهي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين ، وإن انقضت العدة قبل أن يجئ ويراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها " ( 1 ) . قال الصدوق : وفي رواية أخرى : أنه إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي ويشهد شاهدين عادلين فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج ، وتعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج إن شاءت ( 2 ) . وصحيح الحلبي سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن المفقود ؟ فقال - عليه السلام - : " المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر ، أمر الوالي وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته " ، قال قلت : فإنها تقول فإني أريد ما تريد النساء ؟ قال - عليه السلام - : " ليس ذلك لها ولا كرامة فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا " ( 3 ) وصحيح الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولم تدر أحي هو أم ميت أيجبر وليه على أن يطلقها ؟ قال - عليه السلام - : " نعم ، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان " ، قلت : فإن قال الولي : أنا أنفق عليها ؟ قال - عليه السلام - : " فلا يجبر على طلاقها " ، قال : قلت : أرأيت إن قالت أنا أريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا ؟ قال - عليه السلام - : " ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب أقسام الطلاق ( 2 ) الوسائل باب 23 من أبواب أقسام الطلاق حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 23 من أبواب أقسام الطلاق حديث 4 .