تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
ملاحظة الامتثال ، انتهى . إذ مع تسليم عدم كونه شرطا لصحة الاعتداد ، فأي وضع يكون هنا ليلتزم به في هذا الحكم ، فالعمدة هو الاجماع . لا خلاف ولا إشكال في أن الحكم مختص بالمتوفى عنها زوجها دون أقاربها والمطلقة ، لاختصاص الأدلة بها والأصل يقتضي عدم الوجوب على غيرها ، أضف إليه الاجماع عليه في محكي الإنتصار . ويشهد به في المطلقة نصوص : كموثق الساباطي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن المرأة إذا اعتدت هل يحل لها أن تختضب في العدة ؟ قال - عليه السلام - : " لها أن تكتحل وتمشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب بالحناء وتصنع ما شاءت لغير ريبة من الزوج " ( 1 ) . المحمول على المطلقة بقرينة ما سبق . وخبر زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لأن عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد " ( 2 ) ، ونحوهما خبر علي بن جعفر ( 3 ) ، بل قد دلت النصوص على أولوية التزيين في عدة الطلاق الرجعي ( 4 ) . وأما خبر مسمع بن عبد الملك عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن علي - عليه السلام - : " المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تتطيب ولا تختضب ولا تمشط " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 من أبواب العدد ذيل حديث 7 ، التهذيب ج 2 ص 272 . ( 2 ) الوسائل باب 21 من أبواب العدد حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 21 من أبواب العدد حديث 6 . ( 4 ) الوسائل باب 21 من أبواب العدد . ( 5 ) الوسائل باب 21 من أبواب العدد حديث 5 .