شرح
ملاحظة الامتثال ، انتهى .
إذ مع تسليم عدم كونه شرطا لصحة الاعتداد ، فأي وضع يكون هنا ليلتزم به في
هذا الحكم ، فالعمدة هو الاجماع .
لا خلاف ولا إشكال في أن الحكم مختص بالمتوفى عنها زوجها دون أقاربها
والمطلقة ، لاختصاص الأدلة بها والأصل يقتضي عدم الوجوب على غيرها ، أضف إليه
الاجماع عليه في محكي الإنتصار .
ويشهد به في المطلقة نصوص : كموثق الساباطي عن الإمام الصادق - عليه السلام - :
عن المرأة إذا اعتدت هل يحل لها أن تختضب في العدة ؟ قال - عليه السلام - : " لها أن تكتحل
وتمشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب بالحناء وتصنع ما شاءت لغير ريبة من
الزوج " ( 1 ) . المحمول على المطلقة بقرينة ما سبق .
وخبر زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين
لأن عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد " ( 2 ) ، ونحوهما خبر
علي بن جعفر ( 3 ) ، بل قد دلت النصوص على أولوية التزيين في عدة الطلاق الرجعي ( 4 ) .
وأما خبر مسمع بن عبد الملك عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن علي - عليه السلام - :
" المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تتطيب ولا تختضب ولا
تمشط " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 من أبواب العدد ذيل حديث 7 ، التهذيب ج 2 ص 272 .
( 2 ) الوسائل باب 21 من أبواب العدد حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 21 من أبواب العدد حديث 6 .
( 4 ) الوسائل باب 21 من أبواب العدد .
( 5 ) الوسائل باب 21 من أبواب العدد حديث 5 .