تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
الكحل والطيب والأصباغ " ( 1 ) . ومنها ما تضمن النهي عن الأمور المزبورة ، كصحيح ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن المتوفى عنها زوجها فقال : " لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمشط بغسلة ، وتحج وإن كان في عدتها " ( 2 ) . والغسلة - بالكسر - : الطيب وما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط كذا عن مجمع البحرين والصحاح ، وعن القاموس : أنها ما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط وما يغسل به الرأس من خطمي ، ونحوه عن الصحاح ، وفي المنجد : ما يغسل به من ماء وأشنان وغيرهما ، فالمتيقن ما لم يشتمل على الطيب والصبغ للنهي عنهما ، وقوله للزينة ظاهر في كونه علة للنهي عن الاكتحال فيدل على أن الممنوع عنه الاكتحال الذي يصدق عليه الزينة فلا بأس بما لا يعد زينة . وبه يقيد اطلاق النهي عن الكحل في غيره كخبر زرارة وخبر أبي العباس قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : المتوفى عنها زوجها قال : " لا تكتحل لزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها " ، قلت : أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع ؟ قال - عليه السلام - : " تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء " ( 3 ) ، ونحوهما غيرهما . ومنها ما تضمن النهي عن التزيين ، كخبر زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام - :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 من أبواب العدد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 29 من أبواب العدد حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 29 من أبواب العدد حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 50 | السيد محمد صادق الروحاني