ولو كانت حاملا فأبعد الأجلين
شرح
اللثام والاجماع كما عن المسالك على أن المراد بالعشر عشر ليالي مع عشرة أيام فتبين
بغروب الشمس من اليوم العاشر ، وعن الأوزاعي أنها تبين بطلوع الفجر العاشر لتذكير
العدد في الآية المقتضي للتأنيث في تمييزه فيكون ليالي .
ولكن يرد عليه : مضافا إلى ما عرفت تصريح بعض أهل العربية بأن ذلك فيما إذا
كان التمييز مذكورا وإلا فيجوز تناوله للمذكر والمؤنث .
5 - مقتضى اطلاق الآية الكريمة والنصوص المستفيضة كون ذلك عدة للمتوفى
عنها زوجها مطلقا ( و ) لكن قام الاجماع على أنها ( لو كانت حاملا ف ) تعتد ب ( أبعد
الأجلين ) من المدة المزبورة ومدة وضع الحمل .
ويشهد به أيضا نصوص مستفيضة ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه
السلام - : في الحامل المتوفى عنها زوجها : " تنقضي عدتها آخر الأجلين " ( 1 ) .
وموثق عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام - : " الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر
الأجلين " ( 2 ) .
وموثق محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : المرأة الحبلى المتوفى
عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر ؟ قال : " إن كان زوجها الذي
تزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها الأولى وعدة أخرى من الأخير ،
وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها ، وهو خاطب من
الخطاب " ( 3 ) .
وموثق سماعة قال : المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إن كانت حبلى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 من أبواب العدد حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 31 من أبواب العدد حديث 5 .
( 3 ) الوسائل باب 31 من أبواب العدد حديث 6 .