تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
وأما في الحبالة فصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام - قال : " أمير المؤمنين - عليه السلام - : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت وكلوا مما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه " ( 1 ) . وخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه " ( 2 ) ، ونحوهما غيرهما . وهذا كله مما لا اشكال فيه ولا كلام . إنما الكلام في الصيد بالآلة الحديثة الموسومة بالبندقية فقد أحله في محكي الكفاية ، وحرمه سيد الرياض . واستدل للأول : بصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء " ( 3 ) . وأورد عليه السيد في الرياض : بأنه لا بد من تخصيصه بأصالة الحرمة المتقدمة المدلول عليها بالنصوص المتقدمة ، وبأنه تعارضه عمومات تحريم الميتة الصادقة في اللغة على الميت حتف أنفه ، والمذبوح بكل آلة خرج منها الآلة المعتبرة وبقي ما عداها منها مفروض المسألة تحتها مندرجة ، وبمنع عموم السلاح فإنه نكرة مثبتة لا عموم فيها لغة وبانصرافه عن التفنكة إذ الغالب غيرها ، مع أنها من الآلات المستحدثة في قريب هذه الأزمنة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب الصيد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 24 من أبواب الصيد حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 16 من أبواب الصيد حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 420 | السيد محمد صادق الروحاني