تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
شرح
نفس الأفعال الخارجية . غاية الأمر على الأول تكون فعله التسبيبي وعلى الثاني تكون من أفعاله المباشرية ، بل لأنه في جملة من النصوص رتبت الحلية على نفس الأفعال . لاحظ خبر زيد الشحام عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به " ( 1 ) . ونصوص الباب المتقدمة ففي النبوي : " إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى عليه فكل ما أمسك عليك " . وفي صحيح ابن قيس : ما قتلت من الجوارح مكلبين وذكر اسم الله عليه فكلوا منه ، إلى غير تلكم من النصوص . أضف إلى ذلك كله : أنه قد ورد في جملة من النصوص إن ذكاة الجنين ذكاة أمه ( 2 ) . ولو كانت التذكية اسما للمسبب لما صح هذا الاطلاق إذ الحاصل من ذلك الأمر المعنوي على فرض ثبوته لكل فرد ، غير ما هو حاصل للآخر قطعا بخلاف ما إذا كانت اسما للأفعال الخارجية . مع أنه في حسن الحضرمي : إذا أرسلت الكلب المعلم ، فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته ( 3 ) . وعلى هذا فإذا أتى بجميع ما ثبت اعتباره من القيود دون ما شك فيه لا محالة يشك في تحقق التذكية وفي حلية أكل لحم ذلك الحيوان ، فهل هناك أصل أم لا ، والأصول المتوهم جريانها أربعة :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب الذبائح حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب الذبائح . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب الصيد حديث 4 .