ولو تعذر العدد جاز التكرار
شرح
ويشهد به مضافا إلى ذلك : موثق إسحاق بن عمار : سألت أبا إبراهيم - عليه السلام -
عن اطعام عشرة مساكين أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه ؟ قال - عليه السلام - : " لا ولكن
يعطي إنسانا إنسانا كما قال الله تعالى " ( 1 ) .
ولا فرق بين كون العدد مجتمعين في بلد أو بلدان كثيرة مع التمكن من الوصول
إليهم فيجب السعي على اطعام العدد لتوقف الواجب عليه .
( ولو تعذر العدد جاز التكرار ) على المشهور بين أصحاب ، بل لم أقف على
مخالف صريح يعتد به ، كما اعترف به غيرنا أيضا بل في كشف اللثام يظهر من الخلاف
الاتفاق عليه كذا في الجواهر .
ويشهد به : قوي السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه
السلام - : " إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة
يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا " ( 2 ) .
والايراد عليه : بأنه ضعيف السند ، واحتمال التقية لوروده موافقا لمذهب أبي
حنيفة مع كون الراوي من قضاة العامة ، يندفع : بأن الأظهر قبول روايات السكوني بل
عن الشيخ الاجماع على ذلك ، مع أنه منجبر بالعمل ، واحتمال التقية لا يصلح رافعا
لحجية الخبر فإن مخالفة العامة من مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى بعد فقد جملة
من المرجحات لا من مميزات الحجة عن اللا حجة ، مع أن مذهب أبي حنيفة الاطلاق لا
في خصوص صورة التعذر ، فلا اشكال في الحكم ثم إن ظاهر الخبر رعاية التعدد في
الأيام فلا بد من رعاية ذلك .
ولو تمكن من المتعدد ما دون العدد المعتبر كثلاثين ، فهل يجب رعاية العدد فلا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من أبواب الكفارات حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 16 من أبواب الكفارات حديث 1 .