تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
ولو تعذر العدد جاز التكرار
شرح
ويشهد به مضافا إلى ذلك : موثق إسحاق بن عمار : سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - عن اطعام عشرة مساكين أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه ؟ قال - عليه السلام - : " لا ولكن يعطي إنسانا إنسانا كما قال الله تعالى " ( 1 ) . ولا فرق بين كون العدد مجتمعين في بلد أو بلدان كثيرة مع التمكن من الوصول إليهم فيجب السعي على اطعام العدد لتوقف الواجب عليه . ( ولو تعذر العدد جاز التكرار ) على المشهور بين أصحاب ، بل لم أقف على مخالف صريح يعتد به ، كما اعترف به غيرنا أيضا بل في كشف اللثام يظهر من الخلاف الاتفاق عليه كذا في الجواهر . ويشهد به : قوي السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام - : " إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا " ( 2 ) . والايراد عليه : بأنه ضعيف السند ، واحتمال التقية لوروده موافقا لمذهب أبي حنيفة مع كون الراوي من قضاة العامة ، يندفع : بأن الأظهر قبول روايات السكوني بل عن الشيخ الاجماع على ذلك ، مع أنه منجبر بالعمل ، واحتمال التقية لا يصلح رافعا لحجية الخبر فإن مخالفة العامة من مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى بعد فقد جملة من المرجحات لا من مميزات الحجة عن اللا حجة ، مع أن مذهب أبي حنيفة الاطلاق لا في خصوص صورة التعذر ، فلا اشكال في الحكم ثم إن ظاهر الخبر رعاية التعدد في الأيام فلا بد من رعاية ذلك . ولو تمكن من المتعدد ما دون العدد المعتبر كثلاثين ، فهل يجب رعاية العدد فلا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من أبواب الكفارات حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 16 من أبواب الكفارات حديث 1 .